تبيّن أن هذه الوجوه الخمسة للإجزاء غير تامة ، إلّا الوجه الثالث ، أي البيان الثاني للإطلاق المقامي كما تقدم.
هذا كله في مقام استعراض ما قيل حول تقييد إطلاق الأمر الواقعي لو فرض أنّ له إطلاق يقتضي في نفسه وجوب الإعادة.
وأمّا لو فرض أن دليل الأمر الواقعي ليس له إطلاق من أول الأمر يقتضي وجوب الإعادة ، فهذا له صورتان.
الصورة الأولى :
هي أن لا يكون لدليل الأمر الواقعي إطلاق يقتضي وجوب الإعادة ، ولكن له إطلاق يقتضي عدم وجوب الإعادة بحيث يتم الإجزاء بنفس دليل الأمر الواقعي ، وهذا يتفق فيما إذا كان دليل الأمر الواقعي منحلا إلى دليلين ،
أ ـ أحدهما يدل على الأمر بالفعل.
ب ـ والآخر يدل على الجزئية أو الشرطية وفرضنا أن المتعذر كان الجزء أو الشرط ، وفرضنا أن دليل الجزئية كان دليلا لبيا ليس فيه إطلاق يشمل صورة الاضطرار حين العمل ، ففي مثل ذلك يتمسك بنفس إطلاق دليل الواجب الواقعي لإثبات مصداقية هذه الصلاة الاضطرارية والواجب الواقعي ابتداء ، فيحكم بإجزائها لأنها مصداقا للواجب الواقعي ابتداء.
ومثال ذلك في الفقه ، جميع ما يتعذّر من الأجزاء والشرائط ممّا كان دليله دليلا لبيا لا إطلاق فيه من قبيل الطمأنينة في الصلاة ، فإن دليل وجوب الصلاة مع الطمأنينة ينحل إلى دليلين.
١ ـ الأول ، دليل «صلّ» وهو مطلق من حيث اعتبار الطمأنينة وعدم اعتبارها.
٢ ـ الثاني ، دليل شرطية الطمأنينة ، وهو الإجماع ، إذ لا يوجد دليل لفظي معتبر سندا ودلالة يدل على شرطية الطمأنينة في الصلاة وأنما المدرك