الشديدة باعتبار أن المؤثر والمقتضي لها إنما هو الجامع المقترن مع الخصوصية وهذا الجامع لم يقترن ، إذن فمثل هذا الجامع لا يكون مقتضيا أصلا ، إذن فلا بد للشارع من أن يأمر بذي الخصوصية يعني بالجامع المتخصص بخصوصية القيامية لأن المفروض أن المقتضي المؤثر في المرتبة الشديدة إنما هو المجموع المركب من حيثية الاشتراك وحيثية الامتياز بنحو تكون الحصة الخاصة من الحيثية المشتركة وهي الحصة المقترنة بحيثية الامتياز علة تامة في وجود المرتبة الشديدة الخاصة من الملاك.
وبناء على هذا يعقل تعقل الأمر بذي الخصوصية ، فيتطابق ما هو المحتمل مع دليل الأمر الواقعي.
وصفوة القول أن هذا الوجه كان مبنيا على تخيّل أن المرتبة الشديدة الخاصة من الملاك تنشأ محضا من خصوصية الجامع من دون أن يكون للجامع تأثير ولو ضمنا في تلك المرتبة ، مع أن هذا ليس مبرهنا في المقام إذ يمكن أن يفترض أن المقتضي لأصل الملاك هو ذات الجامع لا بشرط ، والمقتضي للمرتبة الشديدة من الملاك هو الجامع بشرط شيء ، أي المجموع المركب من الجامع واقترانه بالخصوصية.
وعليه فلا محالة يتعلق الأمر حينئذ بالإعادة بلسان «صلّ».
هذا ، مضافا إلى أنه لو سلّم هذا التدقيق فلا إشكال في أن الأمر الشرعي حيث يلحظ فيه أن يكون ذا صياغة عرفية مأخوذ فيه أن يكون مقبولا لدى العرف في مقام إلقاء التكليف ، وحيث أن الأمر بالخصوصية بحيثية ما به الامتياز بأن يقول الشارع أوجد قياما في صلاة مثلا ، هذا ليس صياغة عرفية للأمر وإن كان بحسب الدقة الأصولية ـ لو تنزلنا عن الجوابين السابقين ـ إن الإرادة قائمة بالخصوصية لا بذي الخصوصية ، لكن إبراز هذه الإرادة بلسان الأمر بالخصوصية محضا ليس عرفيا.
ولهذا يستساغ عرفا إبراز هذه الإرادة بلسان الأمر بذي الخصوصية وبهذا