ومعه لا يكون علما إجماليا بالتكليف الداخل في محل الابتلاء على كل تقدير.
وبعبارة أخرى ، فهو قبل أن يأتي بالجلوسية ليس علمه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير لأن أحد طرفيه معلّق وهو وجوب القيامية على تقدير الإتيان بالجلوسية وبعد أن يأتي بالجلوسية يكون علما إجماليا بالتكليف الفعلي لكن أحد طرفيه قد مضى وقته وانتهى وامتثل.
ومثل هذا العلم الإجمالي بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء لا يكون منجزا.
المبنى الثالث ، في الصورة الثالثة وهو يرى أنه لا يتعقل أمر اضطراري أصلا ، لا بالجامع ولا بالصلاة الجلوسية تعيينا وذلك لأن كل واحد من هذين الأمرين يوجب تفويت الملاك والمفروض أنه لا يجوز تفويت الملاك إذن فلا يجوز أن يأمر بالجلوسية ولا بالجامع وهذا معناه أن الأمر المتعلق بالقيامية بناء على الصورة الثالثة يكون أمرا بالقيامية المقيّدة بأن لا يأتي قبلها بصلاة جلوسية لأن المفروض أن المولى لا يرضى بالتفويت في المقام وإلّا لأمكن جعل الأمر ، فعدم إمكان الأمر في الصورة الثالثة معناه عدم رضاه بالتفويت إذن فيأخذ عدم الجلوسية قيدا في الواجب الاختياري فيأمر بالقيامية المقيّدة بعدم الإتيان بالجلوسية وهذا معناه أنه أمر بالمقيد ، هذا بناء على الصورة الثالثة وأمّا بناء على الصورة الرابعة فيكون أمره بالقيامية أمرا بالمطلق لا بالمقيد ، يعني سواء أتيت قبلها بجلوسية أو لا ، لأن الجلوسية في الصورة الرابعة لا تفوّت الواجب. وهذا معناه أن المكلف يشك بأن المولى هل يأمره بالصلاة القيامية المقيدة بعدم الجلوسية أو أنه يأمره بالصلاة القيامية المطلقة؟.
وليعلم أن التقييد والإطلاق على هذا المبنى هو غير التقييد والإطلاق على المبنى السابق. إذ هناك كان الأمر دائرا بين الوجوب المقيّد والوجوب المطلق بينما هنا الأمر دائر بين وجوب المقيد ووجوب المطلق ، يعني القيد