الشك في القدرة فتجري البراءة ، وبهذا يتضح عدم صحة اعتراض المحقق العراقي على صاحب الكفاية القائل بإجراء البراءة في المقام.
الاعتراض الثاني ، على إجراء البراءة هو ، أن البراءة هنا ممنوعة للاستصحاب ومحكومة له ، وذلك بإجراء استصحاب بصيغة تعليقية ، بناء على ما هو مختار صاحب الكفاية وجملة من المحققين ، من إمكان إجراء الاستصحاب التعليقي ، وذلك بأن يقال ، بأن المكلّف المريض في أول الوقت والذي صلّى من جلوس ثم ارتفع مرضه بعد أن انتهى من الصلاة ، هذا المريض لو ارتفع عذره قبل أن يأتي بالصلاة الجلوسية بساعة لوجب عليه صلاة قيامية بلا إشكال ، وهذه القضية الشرطية كان يعلم بها المكلف وقد كانت صادقة إذن فيستصحبها وتثبت هذه القضية الشرطية بالاستصحاب إذ أنه كان سابقا بحيث لو ارتفع مرضه لوجبت عليه صلاة قيامية والآن كما كان بالاستصحاب وقد ارتفع مرضه بالوجدان فيتحقق شرط هذه القضية الشرطية فيجب عليه الصلاة قياميا ، وهذا الاستصحاب إذا جرى يكون حاكما على البراءة. باعتبار تقدم دليل الاستصحاب على دليل البراءة وعليه فلا تجري البراءة.
وللتخلص من هذا الاعتراض يقال ، إننا ننكر العلم بهذه القضية الشرطية من أول الأمر.
وتوضيح ذلك هو ، أن هذا المكلف لو ارتفع مرضه قبل الصلاة الجلوسية لتوجه إليه خطاب بالصلاة القيامية بناء على الصورة الرابعة ، أي صورة عدم الإجزاء ، ولكن بناء على الصورة الأولى ـ أي صورة الإجزاء ـ فالخطاب الذي يكون متوجها إليه قبل مرضه وبعد مرضه واحد ـ وهو الأمر بالجامع بين الصلاة الاختيارية حين الاختيار ، والصلاة الاضطرارية حين ـ الاضطرار ، وهذا الخطاب هو الثابت من أول الأمر ، قبل ارتفاع المرض ، ويستمر حتى بعد ارتفاع المرض.
غاية الأمر أنه كان بإمكان المكلف تطبيق هذا الأمر قبل ارتفاع المرض