فإن كان فوت الملاك بمعنى الأمر العدمي وهو عدم تحصيل الملاك ، إذن يمكن إجراء الاستصحاب فيقال ، هذا المكلف قبل أن يصلي الجلوسية لم يكن قد حصّل الملاك وهو المعراجية فيستصحب عدم تحصيل المعراجية إلى آخر الوقت ، ويتنقح بهذا الاستصحاب موضوع دليل وجوب القضاء ، وحينئذ نثبت الأمر القضائي بالاستصحاب.
وأمّا إذا كان فوت الملاك بمعنى الخسارة المنتزعة من عدم الإتيان لا مجرد عدم الإتيان ، والخسارة لازم ثبوتي لعدم الإتيان ، فباستصحاب عدم الإتيان لا نثبت هذه الخسارة ، لأنها لازم عقلي ، ويكون الاستصحاب أصلا مثبتا.
إذن فلا يمكن حينئذ ، إثبات موضوع دليل وجوب القضاء والتمسك بدليل وجوب القضاء لا ابتداء وجدانا ولا تعبدا بلحاظ دليل الاستصحاب.
المقام الثاني :
هو أنه بعد فرض وجود إطلاق في دليل وجوب القضاء لو خلّي ونفسه وعن الطوارئ لاقتضى وجوب القضاء ، حينئذ يقع الكلام في أنه هل يوجد في دليل الأمر الاضطراري ما يكون حاكما أو مقيدا لذلك الإطلاق بحيث يحكم بعدم وجوب القضاء وبالإجزاء تطبيقا للدليل الثاني وتقديما له على الدليل الأول؟.
ومن الواضح أن دليل الأمر الاضطراري إذا فرضنا أن له لسانا يقتضي جواز البدار في أول الوقت ، وإذ فرضنا كما في المسألة السابقة أن استفدنا الإجزاء من دليل الأمر الاضطراري بلسان جواز البدار وبادر المعذور فصلّى جلوسا ثم ارتفع عذره في أثناء الوقت وحينئذ لا تجب عليه الإعادة. إذا بنينا على ذلك فمن الواضح حينئذ عدم وجوب القضاء وذلك لأنه إذا لم تجب الإعادة إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت فعدم وجوب القضاء يكون أوضح ، وبناء على هذا لا نحتاج إلى استئناف كلام.