عدم الإجزاء مقتضاه أن الأمر الأول متعلق بخصوص الصلاة القيامية لا بالجامع.
وبناء على هذا لا موجب لافتراض أمر بالجامع.
نعم هناك أمر تعييني للمريض بالصلاة الجلوسية ، إذن فبحسب الحقيقة عندنا وجوب تعييني أو نتيجة الوجوب التعييني للصلاة الجلوسية وهذا معلوم سواء قيل بالإجزاء أو بعدمه ، وزائدا عليه هناك وجوب آخر وهو الأمر الأول وهو متعلق بخصوص الصلاة القيامية لو قيل بالإجزاء ، أو بالجامع بينهما لو قيل بالإجزاء ، فيكون المورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
وحينئذ من يبني على البراءة في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير يجري البراءة في المقام ، وبهذا يظهر أن إجراء البراءة هنا أخفى من إجرائها في المسألة السابقة على بعض مباني المسألة السابقة ، لأنه في المسألة السابقة ، أي في مسألة وجوب الإعادة ، كان يقال إن المسألة ليست من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، لأن الأمر بالجامع هناك بين الجلوسية والقيامية كان محرزا ومعلوما وإنما الشك في أمر آخر يتعلق بالصلاة القيامية.
ولهذا كنّا نقول أنه بحسب الحقيقة فإن الأمر دائر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين لأن الأمر بالجامع محرز والأمر بالحصة الاختيارية مشكوك وليس دائرا بين التعيين والتخيير.
وأمّا في المقام فالأمر دائر بين التعيين والتخيير ، لأن وجوب الصلاة الجلوسية في الوقت معلوم على كل حال ، وزائدا على هذا الوجوب يوجد عندنا وجوب آخر أمره دائر بين التعيين والتخيير ، فلو قلنا بعدم الإجزاء ، فهذا الوجوب الواحد الذي نسميه بالأمر الأول متعلق بالصلاة القيامية فقط وإن قلنا بالإجزاء فحينئذ يتعلق بالجامع بين القيامية مطلقا بلا قيد الوقت والجلوسية بقيد الوقت ، إذن فالأمر دائر بين التعيين والتخيير لا بين الأقل والأكثر (١).
__________________
(١) في كون دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيما لو قلنا بالإجزاء في النفس منه شيء ، إذ قيد الوقت خصوصية زائدة على عدمها وليس معنى الأكثر إلّا هذا فلا محالة من كون الدوران بين الأقل والأكثر. المقرر.