في مقابل الطهارة الواقعية وبذلك وسّع دائرة دليل «لا صلاة إلّا بطهور» ، فيكون هناك طهوران ، طهور واقعي وطهور ظاهري إذن فلا صلاة إلّا بطهور تشمل هذه الصلاة بعقد المستثنى منها لا المستثنى منه يعني أن صلاة مع طهور تكون صحيحة بمقتضى حاكمية دليل قاعدة الطهارة على دليل الشرطية ، دليل لا صلاة إلّا بطهور.
وأمّا إذا كان اللسان هو اللسان الثاني ، لسان أن الشرط موجود ، لأن الطهارة الواقعية موجودة ، لا لسان إنشاء طهارة في مقابل الطهارة الواقعية ، إذن فهذه الصلاة تكون باطلة في المقام ، لأنها غير واجدة للشرط ، والشرط هو الطهارة ، وهنا لا طهارة.
أمّا الطهارة الواقعية فهي يقينا غير موجودة وأمّا الطهارة غير الواقعية فنقول ، أن دليل الحجية لا ينهض لإثباتها لأن دليل الحجية تعبّدنا بوجود الطهارة الواقعية لا أنه أضاف إلى الطهارة الواقعية طهارة أخرى في المقام ، إذن فلا يحكم بصحة الصلاة لفقدانها لشرطها ، وهذا التقريب واجه عدة اعتراضات من مدرسة المحقق النائيني وأهمها ثلاثة.
الاعتراض الأول : وهو ممّا اتفق عليه الميرزا مع (١) الخوئي وحاصله ، أن حكومة أدلة الأحكام الظاهرية على الواقع حكومة ظاهرية وليست واقعية لأن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي ومتأخر عنه رتبة فلا يعقل توسعته للحكم الواقعي إلّا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية والتي ترتفع بانكشاف الخلاف ، فدليل أصالة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر وإن كان حاكما على دليل لا صلاة إلّا بطهور ، بمعنى أنه يوجد فردا من الطهارة وهي الطهارة الظاهرية ، ولكن هذه الحكومة ظاهرية وليست واقعية وحيث أنها كذلك فيستحيل أن تكون مؤثرة في مفاد الدليل المحكوم سعة وضيقا.
وتوضيحه ، أن الدليل الحاكم مع المحكوم على قسمين.
__________________
(١) أجود التقريرات : ج ١ ص ١٩٩ محاضرات فياض ج ٢ ص ٢٥٧.