أ ـ القسم الأول : هو أن يكون الدليل الحاكم مع الدليل المحكوم في عرض واحد ليس بينهما طولية ولا ترتّب ، كما هو الحال في دليل لا صلاة إلّا بطهور مع دليل «الطواف بالبيت صلاة» ، فإن دليل الطواف بالبيت صلاة يكون حاكما على دليل «لا صلاة إلّا بطهور» لأنه أوجد فردا جديدا من الصلاة وهي الطواف ، وهذه الحاكمية هنا تكون قائمة بين دليلين عرضيين ، لأن أحد الدليلين لم يؤخذ في موضوعه الشك في مفاد الدليل الآخر ، إذن فلا موجب لافتراض التأخر الرتبي لأحد الدليلين عن الآخر ، وفي مثل ذلك تكون الحاكمية حاكمية واقعية ، بمعنى أن دليل «الطواف بالبيت صلاة» يكون موسّعا حقيقة لدليل لا صلاة إلّا بطهور فينتج أنه كما يشترط الطهور في الصلاة فإنه يشترط الطهور في الطواف لأنه فرد من الصلاة.
ب ـ القسم الثاني : من الحاكميّة هو أن يكون الدليل الحاكم في طول الدليل المحكوم ، وذلك بأن يكون الدليل الحاكم مفاده حكما ظاهريا ، والحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الأحكام الواقعية فلا محالة يكون في طول دليل الحكم الواقعي ، فإذا كان في طوله باعتبار أنه أخذ الشك في الواقع في موضوعه فيكون متأخرا عن الشك في الواقع وبالتالي يكون متأخرا عن الواقع وتكون بينهما طولية ، إذا كان الأمر هكذا حينئذ مثل هذه الحاكمية ، يستحيل أن تكون حاكميّة حقيقية بحيث يتسلط دليل الحاكم على مفاد الدليل المحكوم فيوسعه أو يضيقه ، لأنه متأخر عنه رتبة ، وما يكون متأخرا رتبته عن شيء يستحيل أن يكون مؤثرا في إيجاده أو في توسعته وتضييقه ، إذن فليست هنا حكومة وحاكمية بل هنا صورة لحاكمية ، فمفاد الدليل المحكوم يبقى على حدوده الأولية والواقعية دون أن يكتسب سعة أو ضيقا من مفاد الدليل الحاكم وهو دليل الحكم الظاهري وإنما يتمحض دور هذا الحاكم في الحاكمية في مقام العمل وفي مقام الجري خارجا فما دام الشك موجودا يجرى على طبق هذا الحكم الظاهري وإذا ارتفع الشك يرجع