طوليان ، بل فعل واحد ، وهو الصلاة ، وهذا الفعل الواحد ، ينتزع من عناوين متعددة ، باختلاف الاعتبارات ، كعنوان العمل ، والإعمال ، والأثر والتأثير ونحو ذلك من العناوين ، ومع ذلك ، أيضا يمكن دفع الشبهة ، فنقول.
بأن هذا العمل الواحد الذي هو الصلاة ، نلتزم فيه بما التزم به الميرزا ، في العمل النفساني ، فكما قال ، بأن العمل النفساني غير مشمول لقانون الوجوب بالعلة ، فهنا نلتزم في العمل الخارجي ابتداء بلا توسيط عمل قبله ، وأنه خارج تخصيصا عن قاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد ، فإن كان هذا التخصيص يكفي لدفع الشبهة ، فيمكن تطبيقه على الفعل الخارجي ابتداء ، وإن كان لا يكفي لدفع الشبهة ، فتكثير العمل وفرض عملين طوليين ، لا دخل له في دفع الشبهة في المقام.
التعليق الثالث
إذا لاحظنا الفعل الخارجي ، نرى أن حاله ، حال سائر الحوادث في عالم الطبيعة ، بمعنى أنه ينطبق عليه ، قاعدة ، «أن الشيء ما لم يجب لم يوجد» ، لأن الفعل الخارجي له علة ، وعلته هي الفعل النفساني ، إذن فهو واجب بالعلة ، وأما إذا لاحظنا الفعل النفساني نفسه ، فقد ذكر المحقق النائيني ، أنه خارج تخصيصا عن القاعدة المذكورة ، وهذا التخصيص حيث أنه تخصيص في قاعدة عقلية ، لا بدّ من طرح هذا السؤال ، والجواب عليه ، ما هو المنشأ والمصحّح لهذا الفعل النفساني؟. فإن قيل ، بأنّ المصحّح لوجوده ، هو وجوب صدوره ، فهو خلف ، لغرض خروجه عن القاعدة المذكورة ، وإن قيل أنّ المصحّح لوجوده ، هو إمكان صدوره الذي هو مفهوم سلبي ، بمعنى نفي الضرورة عن الوجود والعدم فيه ، إذن لما ذا كان الإمكان مصحّحا لصدور هذه الحادثة من الحوادث ، ولا يكون مصحّحا لسائر الحوادث الأخرى؟. إذ ليس هذا مجرد تخصيص تعبدي ، حتى يقال إنّ هذه الحادثة خرجت تعبّدا من تحت العموم الفوقاني ، وإنما المسألة مسألة الملاكات العقلية للإمكان والاستحالة.
وحينئذ نسأل ، أن هذا الفعل النفساني إن كان المصحّح لوجوده مجرد