يعتقد المصلحة لا يقوم ، فضابط السلطنة منطبق على الأمر الأول ، بلا إشكال ، وأمّا الأمر الثاني ، وهو الإرادة والقصد ، فتطبيق الضابط عليه ، قد يكون بأحد وجهين :
الوجه الأول
وهو الوجه الصحيح ، وهو أن تطبيق هذا الضابط للاختيار على القصد والإرادة ، يكون باعتبار تأثير القصد والإرادة بالاعتقاد بالمصالح في المراد ، لأن الشخص حينما يعتقد بالمصلحة بالقيام ، يريد أن يقوم ، وحينما يعتقد بالمفسدة في الأكل ، يكره أن يأكل ، فالإرادة والقصد ، يكون أيضا له ارتباط وتأثير بالاعتقاد بالمصالح والمفاسد القائمة بالمراد ، وبهذا الاعتبار ، كانت الإرادة داخلة تحت الاختيار ، ويصح التكليف بها ، فيصح أن يوجب المولى على العبد ، أن يحب أمير المؤمنين (ع) ، باعتبار أن هذا الحب ، بالإمكان جعله تحت الاختيار ، عن طريق النظر في مصالح المحبوب وكمالاته ، وهكذا ، فالتكليف بالحب والكراهة ، والقصد والإرادة ، تكليف معقول ، باعتبار أن هذه الأمور ، من المفاهيم المتقاربة ، كلها تتأثر بالاعتقاد بالمصالح والمفاسد في متعلقاتها ، فيكون إيجاد هذه الحالات النفسية ، تحت الاختيار في كثير من الأوقات.
الوجه الثاني
هو دعوى ، أن الإرادة ، يمكن نشوؤها من مصلحة في نفسها ، بدون أن يكون هناك مصلحة في المراد أصلا ، فلو فرض ، أنه لا يوجد أي مصلحة في أن يقوم ، إلّا أن شخصا قال له ، أنه لو انقدحت في نفسك ، أن تقوم لهذا المطلب الذي لا مصلحة فيه ، فلك «جعل» في مقابل هذه الإرادة ، بحيث يكون الدينار المجعول جعلا ، على الإرادة ، لا جعلا على المراد ، فصاحب الدينار ، لا يهمّه ، أن هذا يقوم أو لا يقوم ، بل المهم عنده ، أن تنقدح في نفسه هذه الإرادة ، سواء قام أو لم يقم ، فهنا لا يوجد عند الإنسان مصلحة في المراد ، بل اعتقاد بالمصلحة في نفس الإرادة ، ومن هنا وقع الكلام ، في أن