على نحو القيد والمقيّد ، بحيث يكون محط المصلحة المقيّد مع التقيّد معا ، بنحو المركب الارتباطي الضمني.
وهذا الاحتمال ، جوابه الفقهي واضح ، وهو أنه فقهيا ليس للإقامة دخل أصلا ، حتى بنحو ضمني ، لتحقق صحة الصوم خارجا ، لأن المسافر لو فرض أنه قصد الإقامة وصام ، وبعد الصوم عدل عن الإقامة ، فصومه السابق صحيح ، فتصحيح الصوم ، نكتته ، ليست قائمة بالإقامة المقيّدة بما هي مقيدة ، حتى ينحل الإشكال ، بل قائمة بالقيد فقط ، وهو القصد ، فالإشكال باق على حاله.
الاحتمال الثاني : أن يكون مقصود المحقق من الحصة الخاصة ، هو سدّ باب العدم من هذه الجهة ، بمعنى أن الإقامة لها أبواب من العدم ، فتارة تعدم الإقامة ، لأنّ المسافر لا يريد الإقامة وأخرى تعدم لأن المسافر وان كان يريد الإقامة لكن شخصا أجبره على الخروج من البلد فلا يقيم هناك ، وأخرى تعدم الإقامة ، لعدم وجود القوت هناك مثلا ، فيضطر إلى الخروج ، فهذه أبواب من العدم للإقامة ، وحينئذ يقال ، بأن محط المصلحة ، هو سدّ باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد ، فكأنّ هذا حفظ لمرتبة من وجود الإقامة ، وتقريب لها نحو الوجود ، وحفظ لوجودها بهذا المقدار الناقص.
فإن أراد المحقق ، هذا الاحتمال الثاني ، وهو أن المصلحة ، وهي تصحيح الصوم ، قائمة بحفظ مرتبة من شئون وجود هذه الإقامة ، أي بسد باب عدمها ، الناشئ من عدم القصد ، فإن هذا صحيح ، ولكنه عبارة أخرى عن قيام المصلحة بنفس القصد ، فإن سدّ باب عدم الإقامة ، الناشئ من عدم القصد ، عبارة عن القصد ، وليس هذا جزءا من وجود الإقامة خارجا ، إلّا بنحو المسامحة في التعبير ، وإلّا واقع المطلب ، وهو سدّ باب عدم الشيء ، من ناحية هذه المقدمة من مقدماته ، عبارة عن إيجاد تلك المقدمة لا أكثر من هذا المقدار ، فرجع الإشكال ، وهو أن سدّ باب العدم من ناحية القصد ، لا يزيد خارجا على أصل القصد ، إذن فقد صار تمام المصلحة في القصد ، مع انعزال