المقصود عن مصب المصلحة ، إذن فهذا الكلام لا يمكن أن يرجع إلى معنى ، يمكن المساعدة عليه.
وتوضيح الكلام في هذا الفرض ، أنه تارة نبني ، على ما افترض ضمنا ، في طرح هذا الفرض ، وهو أنّ مناط صحة الصوم بالإقامة ، بالنسبة إلى المسافر ، هو قصد الإقامة ، بالإرادة ، بمعنى الحب والبغض ، يعني أن يكون محبا ومشتهيا للإقامة.
وأخرى يكون مناط صحة الصوم بالإقامة ، ليس قصد الإقامة ، بمعنى الحب ، بل هو قصد الإقامة بمعنى البناء والالتزام ، ولو كره الإقامة في ذاك البلد ،
وتارة أخرى يكون مناط صحة الصوم بالإقامة ، هو القصد بمعنى الاطمئنان بأنه سيمكث عشرة أيام.
فإذا أخذنا بالفرضية الأولى ، وهي ما يناسب طرح المسألة في كلماتهم ، بأن يقال ، أنّ ملاك الإتمام وصحة الصوم هو قصد المسافة ، ومعنى قصد المسافة ، يعني معنى قصد الإقامة ، ومعنى قصد الإقامة ، يعني حب الإقامة ، أي بمعنى الحب والاشتهاء والشوق ، فإن بنينا على هذه الفرضية ، فالإشكال لا محيص عنه في أكثر فروض المسألة ، لأن غرض المسافر ، إمّا أن يفرض في صيام يوم واحد ، أو يومين ، أو ثلاثة ، يعني في صيام أقل من عشرة أيام ، وإمّا أن يفرض في صيام عشرة أيام فصاعدا ، فإن فرض أن غرضه صيام أقل من عشرة أيام ، فمن الواضح أن هذا الغرض لا يتوقف على وقوع الإقامة خارجا ، لأنه لو صام يوما واحدا ، ثم عدل عن الإقامة وسافر ، فصومه السابق صحيح ، فصحة صوم أقل من عشرة أيام ، لا يتوقف على وقوع الإقامة بوجه من وجوه التوقف أصلا ، إذن لو حصل لهذا المسافر ، حب للإقامة ، بلحاظ نكتة تصحيح الصوم ، للزم أن يكون الحب ، قد نشأ لمصلحة في الحب ، وهذا ما منعناه سابقا ، وإن فرض أن غرضه صيام عشرة أيام فصاعدا ، فحينئذ لو فرض أنه عدل عن الإقامة بعد خمسة أيام من أول الإقامة ، فهل يتمكن أن يصوم