ويحتمل ان يكون الامتناع العرفي بمعنى دلالة لفظ الأمر والنهي على عدم وقوع الاجتماع بعد اختيار جواز الاجتماع عقلا ، ولا يكون الامتناع العرفي بمعنى عدم جواز الاجتماع بعد حكم العقل بالجواز كي يلزم الانفكاك بين حكم العقل وحكم العرف.
قوله الخامس : لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع ...
ولا يخفى ان مطلق الوجوب يعاند مطلق الحرمة ويضاده. وفي ضوء هذا :
فيدخل في محل النزاع جميع انواع الايجاب والتحريم سواء كانا نفسيين ، أم كانا غيريين ، أم كانا عينيين ، ام كانا تعيينين ، ام كانا كفائيين ، أم كان الايجاب والتحريم تخييريين ، فلنا دعويان في هذا المقام :
الأولى : جريان النزاع في جميع انواعهما كما ذكر آنفا.
والثانية : جريانه في التخييريين منهما ايضا.
واستدلّ المصنف لاثبات الدعوى الاولى بوجهين :
الأول : وجود الملاك وعمومه الذي هو استحالة اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد على فرض كون المجمع واحدا ، فكما لا يمكن اجتماع مفسدة الوجوب والحرمة النفسيين فيه لاستحالة كون الشيء الواحد ذا مصلحة وذا مفسدة ، فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة الغيريين لاستحالة ان يكون شيء واحد مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا ، ولو كانا غيريين.
وكذا لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة الكفائيين لبداهة انه لا يمكن ان يكون في فعل الواحد كدفن المسلم ما يقتضي وجوبه وما يقتضي تحريمه ويؤثر كل واحد من المقتضيين (بالكسر) في المقتضيين (بالفتح).
الثاني : اطلاق لفظ الأمر والنهي في عنوان المسألة. ومن الواضح ان هذا الاطلاق يشمل جميع انواع الايجاب والتحريم ، كما لا يخفى ، ولكن زعم بعضهم اختصاص النزاع في الواجب والحرام النفسيين ، التعيينيين العينيين لوجهين :