من باب توقف ذي المقدمة على مقدمته ، لأنه ليس بمقدمة له لاتحاد الرتبة ، وان كان ترك الصلاة يتوقف على فعل الازالة لأجل المعاندة بينهما.
فمراده من هذا الكلام يكون دفع مقدمية عدم احد الضدين لوجود الضد الآخر ، ولا يكون مراده انكار التوقف مطلقا حتى على نحو الشرطية ، إذ التوقف على نحو الشرطية مسلّم لا يقبل الانكار.
بيانه : أنه من البديهي انه يكون ترك الصلاة من شرائط فعل الازالة فيتوقف عليه من باب توقف المشروط على شرطه ، كتوقف الصلاة على الطهارة ، وكتوقف الحج على قطع الطريق. كما انه يكون فعل الازالة من شرائط ترك الصلاة حين الازالة ، فالتوقف من حيث الشرطية مسلّم ، ولكن المصنف ردّ التوقف من حيث المقدّمية ، كما ادعيت من قبل القائل باقتضاء الامر بالشيء النهي عن ضده الخاص.
توضيح لا يخلو من فائدة : ان عمدة الأقوال في الاقتضاء ، أي اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده اربعة :
الأول : القول بالعينية.
والثاني : القول بالتضمن.
والثالث : القول بالالتزام اللفظي.
والرابع : القول بالالتزام العقلي.
فالأول والثاني واضحان ، والثالث والرابع خفيان يحتاجان إلى التوضيح ، فلذا يبيّن الفرق بينهما ، وهو ان المراد من الثالث هو اللزوم البين بالمعنى الأخصّ الذي يلزم من نفس تصور الملزوم تصور اللازم ، كما يلزم من نفس تصور العمى تصور البصر ، لأن العمى هو عدم البصر ، لا العدم المطلق ، فكذا فيما نحن فيه ، لأنه يلزم من نفس تصور الأمر بالازالة تصور الأمر بترك الضد الخاص. وان المراد من الرابع هو اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ الذي يلزم من تصور الملزوم ومن تصور اللازم الجزم باللزوم ، كما يلزم من تصور الاربعة ومن تصور الزوج الجزم بلزوم الزوجية للاربعة ،