فكذا فيما نحن فيه ، لأنه يلزم من تصور الامر بالازالة ومن تصور ترك الضد الخاص الجزم بلزوم الأمر بالشيء الأمر بترك ضده الخاص من باب حكم العقل.
وفي هذا المقام اقوال أخر لا جدوى للتعرض لها.
قوله : وما قيل في التفصي عن هذا الدور بان التوقف من طرف الوجود ...
فأجيب عن اشكال الدور «المجيب هو القائل بمقدمية عدم احد الضدين لوجود الضد الآخر كمقدمية ترك الصلاة وعدمها لفعل الازالة» ، بأن لو سلّمنا توقف الازالة ، أي إزالة النجاسة عن المسجد على عدم الصلاة للزم ان يتوقف عدم الصلاة على الازالة ، لأن التضاد بينهما : لو كان راجعا إلى التمانع المؤدي إلى توقف وجود احدهما على عدم الآخر لأدى ايضا إلى توقف عدم كل منهما على وجود الآخر ، لأن المانع يكون علة لعدم الممنوع ، كفعل الازالة الذي يكون مانعا عن فعل الصلاة فهو علة لعدمها ، وكفعل الصلاة الذي يكون مانعا عن فعل الازالة فهو علة لعدمها ، فيكون كل واحد منهما مانعا وممنوعا ، وحينئذ يلزم الدور لأن وجود احدهما متوقف على عدم الآخر الذي هو المؤدي الأول ، وعدم الآخر يتوقف على وجود الآخر الذي هو المؤدي الثاني.
ولكن توقف الازالة على عدم الصلاة يكون فعليا بمعنى ان مقتضيه موجود ، أي مقتضي فعل الازالة الذي هو ارادة المكلف له ، وشرطه الذي هو وجود الماء ، موجود ، فلا يبقى في البين شيء إلا عدم المانع الذي هو ترك الصلاة. أما توقف عدم الصلاة على الازالة فيكون شأنيا ، بمعنى ان مقتضي فعل الصلاة ليس بموجود بالفعل ، ولما لم يكن المقتضي له موجودا فلا محالة يكون عدمها مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع الذي هو فعل الازالة ، كما ان المراد من المقتضي هو ارادة المكلف فعل الصلاة واقامتها.
نعم ، إذا كان المقتضي له موجودا فحينئذ عدمها مستند إلى وجود المانع ، فتوقف وجود احد الضدين على عدم الآخر فعليّ غير تقديري ، بخلاف توقف عدم