احدهما على وجود الآخر فانه تقديري ، إذ هو معلّق على وجود تمام اجزاء العلة التامة عدا عدم المانع إذ في ظرف اجتماعها ووجود المانع يستند العدم إلى وجود المانع ، اما لو فقد المقتضي للوجود او الشرط يكون العدم مستندا إلى عدم المقتضي او إلى فقد الشرط لا إلى وجود المانع ، وإذن لا يستند العدم إلى وجود المانع ، فلا يكون العدم متوقفا على وجود المانع ، وإذا اختص التوقف بتوقف العدم بحال وجود سائر اجزاء العلة التامة عدا عدم المانع فيقال ان وجود سائر اجزاء العلة من المقتضي والشرط ربما يكون ممتنعا. فالتوقف ، أي توقف عدم احد الضدين على وجود الضد الآخر ، ممتنع.
والوجه في امتناع وجوده ان المقتضي لفعل الضد هو الارادة ، ويمتنع تعلقها به في ظرف ارادة المكلف الضد الآخر.
مثلا : في حال فعل الصلاة عن ارادة تمتنع ارادة الازالة لامتناع اجتماع ارادتي الضدين في آن واحد فعدم الازالة حين فعل الصلاة عن ارادة يستند إلى عدم المقتضي وإلى عدم ارادة الازالة ، لا إلى وجود الصلاة ، ولا إلى وجود المانع. فالتوقّف من طرف عدم احدهما على تقدير ثبوت المقتضي مع شرائطه في جميعها غير وجود ضده ، كعدم الصلاة ، حيث اراد المكلف فعل الصلاة مع وجود شرائطه من الطهارة والستر والمكان المباح يتوقف حينئذ على فعل الازالة الذي هو مانع عن فعل الصلاة لأن المقتضي والشرط موجودان ، والمانع ايضا موجود فهو يمنع عن تأثير المقتضي في المقتضى ، نحو رطوبة الحطب المانعة من احتراقه ، والمقتضي للاحتراق هو النار موجود ، والشرط ، أي شرط الاحتراق هو لصوق الحطب بالنار ، أي قربه منه موجود ، ولكن المانع ايضا موجود ويمنع عن تأثير النار في احراق الحطب ، فعدم الاحراق في ظرف وجود النار يستند إلى وجود المانع وهو رطوبة الحطب ، واما إذا لم تكن النار موجودة في الخارج فعدم الاحتراق يستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ، فكذا فيما نحن فيه ، لأن عدم الصلاة يتوقف فعلا على