فعل الازالة متى كان المقتضي لفعلها موجودا مع وجود الشرائط كلها ، ويلزم الدور الواضح ، إذ فعل الازالة موقوف على عدم الصلاة ، وعدم الصلاة يتوقف على فعل الازالة ، واما لو لم يكن المقتضي لفعل الازالة موجودا أو لفعل الصلاة موجودا.
يعني لم يرده المكلف فلا يتوقف عدم الصلاة فعلا حينئذ على فعل الازالة لأن الصلاة معدومة على تقدير عدم المقتضي لها سواء فعل الازالة أم لم يفعلها فلا يلزم الدور ، نعم يكون التوقف من طرف العدم شأنيا.
فخلاصة الجواب عن اشكال الدور : ان توقف الازالة على عدم الصلاة فعلي للمعاندة بينهما ، وتوقف عدم الصلاة على الازالة شأني مربوط بفرض وجود المقتضي لفعلها ، فلا محالة يكون التوقف من طرف العدم ايضا فعليا ، ولكن فعلا ارادة الله تبارك وتعالى لم تتعلق بفعل الصلاة في ظرف ارادته عزوجل فعل ضد الآخر حسب ما اقتضته الحكمة البالغة الالهية ، فارادة العبادة تابع لارادة الخالق الغني ، فهو لو اراد الازالة ولم يرد الصلاة ، فالعدم ، أي عدم الصلاة ، مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع كي يلزم الدور.
فبتغاير توقف الفعلي وتوقف الشأني تدفع غائلة الدور لأن الازالة موقوفة بالفعل على عدم الصلاة ، وأما عدم الصلاة فيتوقف على الازالة إذا كان المقتضي لفعل الصلاة مع وجود جميع الشرائط موجودا فيستند العدم إلى وجود المانع. وان لم يكن المقتضي والشرط موجودين فالعدم مستند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع بل لا يكون المانع موجودا في ظرف عدم المقتضي والشرط كي يستند العدم اليه ، فالتوقف من طرف الوجود فعلي ، ومن طرف العدم شأني ، فعدم الصلاة موقوف عليه فعلا للازالة ، فالازالة تتوقف على عدم الصلاة ، واما عدم الصلاة فيتوقف شأنا وتقديرا على الازالة على فرض وجود المقتضي له ، وهو موقوف على الازالة شأنا ، فالازالة موقوف عليه شأنا لعدم الصلاة فلا دور في البين أصلا.
فلا يصح استناد العدم إلى وجود المانع إلا في ظرف وجود المقتضي ووجود