الشرط فاذن لا يلزم الدور ، فيصح القول بمقدمية عدم احد الضدين لوجود الضد الآخر.
قوله : ان قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى ارادة شخص واحد ...
فاستشكل : في هذا المقام ان توقف الفعلي من طرف الوجود ، وتوقف الشأني من طرف العدم انما يصحان إذا كانت الارادة ، أي ارادة الضدين ، مستندة إلى ارادة شخص واحد ، ففي هذه الصورة يكون عدم احدهما مستندا إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ، لاستحالة ارادة الضدين من شخص واحد في زمان واحد. وأما إذا كان أحد الضدين موجودا والآخر معدوما ، فوجود احدهما مستند إلى ارادة شخص ، ووجود الآخر مستند إلى ارادة شخص آخر ، فالمقتضي لكل من الضدين موجود ، وهو ارادة الشخصين ، كالحركة والسكون وهما ضدان ، فزيد اراد حركة الشيء واراد عمرو سكون هذا الشيء ، فتتوقف الحركة على عدم السكون ، ويتوقف السكون على عدم الحركة ، فيكون توقف وجود احد الضدين على عدم الآخر بالفعل على هذا الفرض ، لأن مقتضي وجود كل واحد منهما موجود ، وهو ارادة شخص زيد حركة الحجر مثلا ، وارادة شخص عمرو سكونه في زمان ارادة زيد حركته فيتوقف وجود الحركة بالفعل على عدم السكون ، ويتوقف السكون بالفعل على عدم الحركة ، فلو كان التوقف من الطرفين فلا يتم قول المشهور من اقتضاء الامر النهي عن ضده لأجل المقدمية ، أي مقدمية ترك احد الضدين لوجود الضد الآخر ، كمقدمية ترك الصلاة لفعل الازالة للزوم الدور ، فلو كان المقتضي ، أي مقتضي وجودهما ، وهو ارادة الشخصين موجودا ، فلا محالة يستند عدم كل واحد منهما إلى وجود المانع ، وهو وجود الضد الآخر لا إلى عدم المقتضي ، إذ المفروض تحقق ارادة الوجود من شخص آخر ، فالتفصي عن اشكال الدور لا يصح في هذا المورد ، لاختصاص التفصي عنه ، بما إذا كانت ارادة الضدين ، أي ارادة وجودهما ، من شخص واحد فيصح استناد عدم احدهما في ظرف وجود الآخر إلى عدم المقتضي لا إلى وجود