المأمور بها ، اذ مفسدة الحرمة اقوى واقعا من مصلحة وجوب الصلاة واقعا ، وان لم يعلم المكلف بحرمتها ، وعلم بوجوب الصلاة ، فالمصلحة والمفسدة متزاحمتان ، فالمفسدة اقوى ملاكا من المصلحة فلم يصل وجوبها الى مرتبة الفعلية ، وسقط الوجوب واتصلت الحرمة بها ، فلا يكون هذا الفرد من جملة افراد المأمور به ، فلا يكون مقربا فانه مبغوض ، وكل مبغوض مبعّد ، فهذا مبعّد.
واما إذا قلنا ان الحكم الواقعي الفعلي تابع للجهة الأقوى واقعا فيكون هذا الفرد ، كصلاة زيد مثلا في المكان المغصوب ، من افراد المأمور به ، وتنطبق الطبيعة المأمور بها عليه ، فيكون مقربا لأنه محبوب ، وكل محبوب مقرّب فهذا مقرّب ، فيكون صدوره عنه حسنا.
قوله : وقد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليل الحرمة والوجوب ...
قد ظهر ، من اشتمال المجمع على المصلحة والرجحان إذا كان المكلف جاهلا قاصرا بالموضوع أو بالحكم أو بهما معا ، والحال انه علم بوجوب الصلاة ، الفرق بين ما إذا كان دليل الحرمة نحو (لا تغصب) ودليل الوجوب نحو (صلّ) في مورد الاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب متعارضين ، والحال انه قد قدّم جانب النهي في المجمع وفي مورد الاجتماع ترجيحا إذا كان المرجح موجودا ، أو تخييرا إذا لم يكن في البين فيكون المجمع خارجا عن تحت أمر (صلّ) رأسا لتقديم النهي في المجمع على الأمر ، فكأنّ المولى قال : (صلّ ولا تصلّ في المكان المغصوب) ، فلا يكون مناط الأمر موجودا في المجمع حتى انه إذا فعل المكلف الصلاة في المكان المغصوب ، مع الجهل بحرمة الغصب ، أو مع الجهل باصل الغصب ، أو مع الجهل بهما معا ، لكن قصورا فوقعت صحيحة بشرط اتيانها مع قصد القربة بحيث يسقط الأمر وليس الأمر كذلك لعدم وجود الملاك والرجحانية والمحبوبية فيها حين التعارض ، وبين ما إذا كان دليل الحرمة ودليل الوجوب من باب الاجتماع ومتزاحمين ، وقلنا بالامتناع وبتقديم جانب الحرمة فاذا أوتي المجمع مع قصد