فبالنتيجة : الكون في الدار المغصوبة موجود بوجود واحد فلا محالة ان يكون واحدا ذاتا وماهية ، فالمجمع ـ وان تصادق عليه متعلق الأمر الذي هو الصلاة ومتعلق النهي الذي هو الغصب ، إذ الكون في الدار المغصوبة وحالة الصلاة يصدق عليه الصلاة والغصب معا ـ موجود بوجود واحد ، فلا بد أن يكون واحدا ذاتا وماهية ، ولا يتفاوت في هذا المطلب القول باصالة الوجود أو اصالة الماهية ، فالكون في الدار المغصوبة واحد وجودا وفارد ماهية.
قوله : ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع ...
أي من عدم تعدد ماهية الموجود الواحد ظهر عدم ابتناء القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذي عنوانين ، والقول بامتناعهما فيه على القول باصالة الوجود في دار التحقق ، وعلى القول باصالة الماهية فيه ، أي لا يبتنى القول بالجواز على القول باصالة الماهية في دار التحقق كما قال بها الشيخ شهاب الدين السهروردي ومن تبعه. ولا يبتنى القول بالجواز في هذه المسألة على القول باصالة الوجود كما قال بها المحقق السبزواري قدسسره ومن تبعه. بل اجتماعهما ممتنع سواء قلنا باصالة الوجود أم قلنا باصالة الماهية كما ذكر وجهه آنفا ، كما زعم صاحب الفصول قدسسره الابتناء المذكور.
وخلاصة توهم المحقق (صاحب الفصول) ان القول بالامتناع والجواز في مسألة الاجتماع يرتكزان على القول باصالة الوجود واصالة الماهية ، ببيان انه لا شبهة في ان ماهية الصلاة غير ماهية الغصب ، فهما ماهيتان متباينتان يستحيل اتحادهما في الخارج كاستحالة اتحاد الانسان والفرس مثلا فيه ، وعلى هذا فان قلنا بأصالة الوجود فاتحاد الماهيتين في الوجود الخارجي بمكان من الامكان كاتحاد الماهية الجنسية مع الماهية الفصلية ، كاتحاد الحيوان مع الناطق في الانسان ، فلا مناص حينئذ من القول بالامتناع في هذه المسألة ببيان ان ماهية الصلاة وان كانت مغايرة لماهية الغصب ، إلا انهما متحدتان في الخارج ، وتوجدان بوجود فارد ، ومن