المعلوم ان وجودا واحدا لا يعقل ان يكون مصداقا للمأمور به والمنهي عنه معا. فان قلنا باصالة الماهية فلا محالة يكون متعلق النهي غير متعلق الأمر تحصلا ضرورة استحالة اتحاد الماهيتين المحصلتين خارجا وضرورة استحالة دخولهما تحت ماهية ثالثة ، فاذن لا مناص من القول بالجواز.
فبالنتيجة : قال ان القول بالامتناع يبتنى على القول باصالة الوجود باعتبار ان الوجود في مورد الاجتماع واحد ، والقول بالجواز على القول باصالة الماهية ، باعتبار ان الماهية في مورد الاجتماع متعددة ، ولكن هذا التوهم فاسد جدا ، إذ ماهية الصلاة وماهية الغصب ليستا من الماهيات المتأصلة حتى يدخل محل النزاع في تلك المسألة ، اعني مسألة اصالة الوجود واصالة الماهية ، بل هما من الماهيات الانتزاعية والعناوين الاعتبارية التي لا مطابق لها في الخارج ما عدا منشأ انتزاعها سواء فيه القول باصالة الوجود أو الماهية ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى انه لا يعقل ان يكون لوجود واحد ماهيتان حقيقيتان بناء على اصالة الوجود ، أو حدان كذلك على القول باصالة الماهية لضرورة ان لوجود واحد ماهية واحدة أو حدا واحدا ، وهذا واضح ، ولا يخفى ان ماهية الشيء هي حد الشيء.
قوله : كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ...
أي قد ظهر من عدم تعدد الماهية للموجود الواحد عدم ابتناء القول بالجواز على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ، والقول بالامتناع على عدم تعدد وجودهما فيه بدعوى ان مورد الأمر إذا كان الماهية الجنسية ومورد النهي هو الماهية الفصلية.
وعلى هذا : فان كانت الماهيتان متحدتين ، اي الماهية الجنسية والماهية الفصلية ، في الخارج وموجودتين بوجود واحد ، فلا مناص حينئذ من القول بالامتناع. وان كانتا متعددتين فيه ، أي في الخارج ، وجودا فلا بد ان نقول بالجواز ،