ماهية الصلاة وماهية الغصب فصلين لها ، أي للحركة ، والحال ان حقيقتها محفوظة سواء كان فصلها ماهية الصلاة وماهية الغصب ، أم كان فصلها غيرهما ، مثل كون الداخل فيها لغير اتيان الصلاة ، ومثل كون الداخل المتحرك في الدار المباحة ، والحال ان حقيقتها باقية محفوظة على كل تقدير. فهذا يدل على ان توهم كون الحركة في مورد الاجتماع بما هي حركة جنسا والصلاتية والغصبية فصلين لها واضح الفساد. هذا اولا.
وثانيا يستحيل ان يكون لشيء واحد فصلان مقوّمان ، فان قوام الشيء انما يكون بفصله وصورته ، ومن الواضح انه لا يعقل ان يكون لشيء واحد صورتان.
توضيح لا يخلو من فائدة : ان حقيقة الحركة هي اشغال الجسم مكانا بعد خلوّه منه ، فحقيقة الحركة واحدة من حيث الجنس وهو اشغال الجسم مكانا ، ومن حيث الفصل وهو خلو المكان من الجسم ، فهذان جنسها وفصلها لا غيرهما. هذا مضافا إلى ان مفهوم الصلاة والغصب من المفاهيم الانتزاعية ، ومن الطبيعي ان المفهوم الانتزاعي لا يصلح ان يكون فصلا ، فان قوام الشيء انما هو بفصله كقوام الانسان بالناطق والحمار بالناهق والفرس بالصاهل مثلا ، والحال ان المفروض ان الأمر الانتزاعي لا وجود له في الخارج ، ومعه لا يعقل كونه فصلا ، وبالنتيجة لا تبتنى المسألة على ان التركيب بين الجنس والفصل اتحادي أو انفصالي ، فان كان على النحو الأول قيل بالامتناع ، وان كان على الطريق الثاني قيل بالجواز في المسألة كما علم وجهه آنفا.
قوله : إذا عرفت ما مهّدناه عرفت ان المجمع حيث كان واحدا ...
فنتيجة المقدمات الأربع : ان المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة يكون واحدا وجودا وذاتا وماهية ، فيكون تعلق الأمر والنهي محالا ، ولو كان تعلقهما به بعنوانين بما عرفت سابقا من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه باختياره متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، والحال انك قد عرفت في المقدمة