الأولى تضاد الأحكام الخمسة واستحالة اجتماع الحكمين منها في شيء واحد ، وان كان تضادها في مرتبة الفعلية فقط.
وفي المقدمة الثانية ان متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه ولا ما هو عنوانه الذي ينتزع من الفعل.
وفي المقدمة الثالثة أن المعنون واحد ، وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، والحال انه لا تنثلم به وحدته اصلا ، فقد ظهر لك ظهورا واضحا استحالة اجتماع الأمر والنهي في المجمع المعنون بعنوانين.
فان قيل : ان المقدمات الثلاث كافية لتحقيق القول بالامتناع قطعا ، فاذن لا حاجة إلى المقدمة الرابعة مع طولها.
قلنا : ان ذكرها لازم في هذا المقام لدفع الشبهتين الحاصلتين لصاحب الفصول قدسسره كما سبقتا مفصلا فلا حاجة إلى الاعادة حذرا من التكرار ، فالصلاة والغصب يكونان عين المجمع بدليل صحة حملهما ، عليه فيقال ان الحركة في الدار المغصوبة صلاة وغصب والحال ان المجمع شيء واحد وجودا وذاتا وماهية ، فيستحيل اجتماع الأمر والنهي ، والوجوب والحرمة ، في شيء واحد.
قوله : وان غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام ...
ثم ذكر المصنف (عليه الرحمة) انه قد يتوهم ان محذور اجتماع الضدين في شيء واحد يرتفع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع دون الافراد ، ببيان ان الطبائع من حيث هي هي التي ليست إلا ذاتها وذاتياتها ، وان كانت غير قابلة لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية إلّا انها مقيدة بالوجود الخارجي على نحو كان القيد ، وهو الوجود خارجا ، والتقيد بالوجود الخارجي داخلا ، قابلة لأن تتعلق بها الأحكام الشرعية ، وعلى هذا فلا يكون متعلقا الأمر والنهي متحدين اصلا لا في تعلق الأمر والنهي ولا في مقام عصيان النهي واطاعة الأمر باتيان المجمع بسوء الاختيار كما إذا صلّى المكلف في الدار المغصوبة ، أما في المقام الأول فلتعدد متعلقهما بما هما متعلقان