وان كانا متحدين في الوجود الخارجي إلا انك عرفت ان الوجود قيد خارج عن المتعلق ، والتقيد به داخل ، كما قال الحكيم السبزواري في منظومته :
والحصة الكلي مقيدا تجي |
|
تقيد جزء وقيد خارجي |
وأما في المقام الثاني فلسقوط احدهما بالاطاعة والآخر بالعصيان ، فاذن لا يجتمع الحكمان في شيء واحد ، فلا اجتماع بينهما فيه ، كما لا يخفى.
ولا يخفى ان الآثار العادية ، والآثار العقلية ، والأحكام الشرعية ، مترتبة على الموجودات الخارجية بناء على اصالة الوجود ، أو على خارجية الماهيات ، لا على الماهيات من حيث هي هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ومع قطع النظر عن خارجية الماهيات ، لأنها من حيث هي هي ليست إلا هي. مثال الآثار العادية : كالنوم للانسان مثلا نظرا إلى جواز انفكاكه عنه عادة. ومثال الآثار العقلية التميز للجسم مثلا نظرا إلى عدم جواز انفكاكه عنه عقلا.
فقد ظهر الفرق بين الآثار العادية والآثار العقلية ، وهو : جواز الانفكاك في الأول عادة ، وعدم جوازه في الثاني ، وكذا الأحكام الشرعية تترتب على وجود الماهيات ، أو على خارجيتها ، لا تترتب عليها بما هي هي على خلاف بين الفلاسفة في اصالة الوجود أو اصالة الماهية ، فالماهيات من حيث هي ليست مطلوبة ولا غير مطلوبة ، كما انها من حيث هي ليست موجودة ولا معدومة ، لأنها تنقسم إلى الموجودة أو معدومة للزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى نقيضه ، نظير تقسيم الانسان الأبيض إلى الانسان الأبيض وإلى الانسان الاسود ، إلا انها مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقييد داخلا ، صالحة لتعلق الأحكام بالطبائع الشرعية بالماهيات.
فمتعلق الأمر والنهي على القول بتعلق الأحكام لا يكونان متحدين اصلا ، إذ متعلق الأمر هو طبيعة الصلاة ومتعلق النهي طبيعة الغصب ، لا في مقام تعلق البعث