بمتعلق الأمر ، والزجر بمتعلق النهي ، أي مقام التشريع والتقنين ، ولا في مقام عصيان النهي واطاعة الأمر المتحققين باتيان المجمع بسوء الاختيار.
اما في المقام الأول فلتعدد متعلق الامر ومتعلق النهي ، إذ في مقام التشريع والجعل يكون متعلق الأمر طبيعة الصلاة ومتعلق النهي طبيعة الغصب ، فمتعلقهما من حيث هو متعلق متعدد ، وان كانا متحدين من حيث الوجود الخارجي الذي يكون خارجا عن المتعلقين من حيث هما متعلقان.
واما في المقام الثاني فلسقوط الأمر بالاطاعة ، ولسقوط نهي (لا تغصب) بالعصيان. لأن كل واحد من الأمر والنهي كما يسقط بالامتثال كذلك يسقط بالعصيان. واما السقوط في مقام الامتثال فواضح لا يحتاج إلى تفصيل. واما السقوط في مقام العصيان ، كما هو المشهور عند الاصوليين الذي يحصل باتيان الصلاة في الدار المغصوبة فظاهر.
اما في الأمر فلأنه بمجرد اتيان المجمع يسقط الأمر بالصلاة ، فطلبها طلب الأمر الحاصل ، وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم ، واما في النهي فلأنه بمحض اتيان المجمع يعصي المكلف نهي المولى ، ويتحقّق الغصب ، فاذن النهي عنه عبث وهو قبيح ايضا. فهذا غاية التحقيق في المقام ، والحال اني اعتذر منكم من التكرار وأن لا يخلو من فائدة كما لا يخفى.
فبالنتيجة : في أي مقام اجتمع الوجوب الذي هو مفاد الأمر والحرمة التي هي مفاد النهي في شيء واحد ، أي لا يجتمعان فيه لا في مقام التشريع ولا في مقام الاطاعة والامتثال.
في جواب المصنف
قوله : وانت خبير بانه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من ان تعدد العنوان ...
فقد اجاب المصنّف عن هذا الاستدلال من انك عرفت في طي المقدمات