الغير بغير رضاه ، فمتعلق الأمر والنهي هو الكون حقيقة ، وهو شيء واحد وجودا وذاتا وماهية ، لا يمكن ان يجتمع فيه الأمر والنهي والوجوب والحرمة. فاستدلال الجواز على القول بتعلق الأحكام بالطبائع فاسد جدا لا يصغى اليه ، إذ المستدلّ رأى الظاهر وهو تعلق الأمر بعنوان الصلاة وباسمها ، وما رأى الواقع وهو تعلقه بالمعنون والمسمّى وتعلق النهي بعنوان الغصب وباسمه ، والحال انه تعلّق بالمعنون والمسمى وهو التصرّف والكون.
كذلك اجاب عن الاستدلال الثاني ، خلاصته : ان الفرد الموجود في الخارج وذلك مثل الكون والحركة في دار الغير بغير إذنه ، مقدمة لوجود المأمور به الذي هو طبيعة الصلاة ولوجود المنهي عنه الذي هو طبيعة الغصب ، فوجود الطبيعة في الخارج يتوقف على وجود الفرد فيه ، فينطبق عنوان المقدمية على وجود الفرد وهو كونه موقوفا عليه ، وليست المقدمة مأمورا بها بالأمر النفسي ، بل هو طبيعة الصلاة ، كما ان المنهي عنه طبيعة الغصب ، فلا يكون الأمر والنهي موجودين في الفرد ، أي الأمر النفسي والنهي النفسي ليسا موجودين فيه ، فالفرد مقدّمة تغاير المتعلقين وجودا وخارجا على نحو تغاير المقدّمة لذيها ، كتغاير الطهارة للصلاة وقطع الطريق للحج ، وكنصب السلم للصعود على السطح.
فبالنتيجة : لا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، ولا يخفى ان المراد من الفرد في هذا المقام هو المجمع ، اعني الصلاة في الدار المغصوبة. فان قيل انه يلزم على تقدير كون الفرد مقدمة للمأمور به ان يكون الحرام مقدمة للواجب وهو لا يجوز كما لا يكون التوضؤ بالماء المغصوب مقدمة للصلاة ، فبالنتيجة لا يكون الأمر المقدمي للحرام.
قلنا : انه لا ضير في كون المقدمة محرّمة في صورة عدم انحصارها بالمحرّمة ، إذ حرمتها تكون بسوء اختيار المكلف ، فلا يرد قبح على الآمر لتغاير متعلق المتضادين ، اعني الأمر والنهي ، إذ متعلق الأول هو طبيعة الصلاة ، والثاني هو