طبيعة الغصب ، ولهذا لا يحمل احدهما على الأخر ، ولا كون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهة واحدة ، بل هذا مبغوض ، فلا تقدح حرمة المقدمة بصحة الأمر بذي المقدمة في صورة عدم الانحصار ، فالمولى أمر بايجاد طبيعة الصلاة في ضمن فرد منها ، والحال ان العقل يحكم بايجادها في ضمن فرد مباح ، ولكن المكلف أوجدها في ضمن فرد حرام بسوء اختياره ، ولا يلزم من كون الفرد حراما بطلان الطبيعة الحاصلة في ضمنه ، لأن الحرام يصير مسقطا عن الواجب في التوصليات ، بل الواجب التوصلي يجتمع مع الحرام كما سبق في بحث المقدمة. فاذن لا تضر حرمة المقدمة بامتثال أمر ذي المقدمة ، كما إذا ركب المكلف فرسا مغصوبا وسافر إلى مكة فأتى بالحج الواجب فيصح حجه ويحصل امتثال أمره بالاجماع ، فكذا فيما نحن فيه ، فهذا الدليل والدليل الأول للمحقق القمي قدسسره على جواز الاجتماع.
فأجاب المنصّف رحمهالله عنه بجوابين :
الأول : انه كيف يعقل ان يكون الفرد مقدمة للكلي ، مع ان المقدمية تقتضي الاثنينية وجودا في الخارج ، بحيث يكون احد الشيئين مقدمة وموقوفا عليه ، والآخر ذا المقدمة وموقوفا مثل الطهارة والصلاة ، والحال انه لا تعدد بين الفرد والكلي بحسب الوجود ، إذ لا وجود للكلي في الخارج إلا بوجود الفرد. مثلا الانسان يوجد خارجا بوجود زيد وعمرو و ... ولا وجود له إلّا بوجود افراده ومصاديقه ، وهذا واضح.
والثاني : انه على تسليم كون الفرد مقدمة للكلي المأمور به فهو انما ينفع بحال المستدل لو كان المجمع متعددا ذاتا وماهية ، أي لو كان المجمع فرد الماهيتين ، احداهما موضوع للامر والاخرى موضوع للنهي ، وليس كذلك إذا الفرد ما له من الماهية موضوع للأمر والنهي معا ، لما سبق من ان العنوانين المأخوذين موضوعا للأمر والنهي حاكيان عن معنون واحد وهو الموضوع ، فيرجع الاشكال وهو اجتماع الحكمين في موضوع واحد ، والحال انك قد عرفت انه واحد ماهية على القول