كان نفس الترك من حيث هو ترك عنوانا راجحا أم كان ملازما لعنوان وجودي ذي مصلحة. وعلى أي حال فالنهي الارشادي لا ينافي الأمر المولوي ، فاجتماعهما في الشيء الواحد ليس بمحال ، لأن النهي الارشادي خال عن الطلب النفساني ، بل انشأه الآمر لمحض الارشاد إلى الخواص كي يجتمع طلب الترك المقرون بالطلب النفساني ، وطلب الفعل الذي ينشأ عن الطلب النفساني في شيء واحد ، إذ الطلب النفساني يكون من لوازم الأمر المولوي والنهي المولوي ولا يكون من لازم النهي الارشادي ، بل في المقام طلب الفعل موجود على طريق الاستحباب على تقدير كون النهي ارشاديا. فلا تغفل فان الغفلة توقع الانسان في الاشتباه.
توضيح القسم الثاني والجواب عنه
قوله : وأما القسم الثاني ...
فقد شرع المصنف قدسسره في جواب القسم الثاني وهو ان النهي فيه يمكن ان يكون لما ذكر في القسم الأول من ارجحية الترك من الفعل ، اما لانطباق العنوان الراجح عليه أو لملازمته له وجودا خارجا إلى الأخير طابق النعل بالنعل.
ويمكن ان يجاب عنه بشكل آخر وهو ان النهي في هذا القسم متعلق بحصة خاصة من الواجب كالنهي عن الصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة وما شاكل ذلك ، هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ان هذا النهي تنزيهي لا تحريمي.
وفي ضوء ذلك ظهر ان هذا النهي لا يوجب تقييد اطلاق الطبيعة المأمور بها بغير هذه الحصة المنهي عنها ، لأن النهي تنزيهي وهو لا يوجب التقييد المذكور ، بخلاف النهي التحريمي فانه يوجب التقييد المذكور نحو : لا تصل في المكان المغصوب ، فانه يوجب تقييد اطلاق الطبيعة المأمور بها بغير هذه الحصة المنهي عنها ، أي الصلاة في المكان المباح.
أما بيان ان النهي التنزيهي لا يوجب تقييد اطلاق الطبيعة المأمور بها بغير