الحصة المنهي عنها نهيا تنزيهيا فهو :
ان النهي المتعلّق بحصة خاصة من العبادة على ثلاثة انواع :
الأول : ان يكون ارشادا إلى اقتران هذه الحصة المنهي عنها بالمانع ، كالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل وفي النجس وفي الميتة مثلا ، فان هذه النواهي ارشاد إلى مانعية هذه الامور عن الصلاة ، وارشاد إلى تقييد طبيعة الصلاة بعدم هذه الامور بمقتضى الفهم العرفي. كما ان الأوامر الواردة في ابواب العبادات والمعاملات ظاهرة في الارشاد إلى الجزئية والشرطية. والحال انه قد ذكر في المطولات ان هذه الأوامر والنواهي في كلا البابين كثيرة ، مثلا إذا أمر المولى باتيان الصلاة مع الفاتحة والسورة ، فمقتضى الفهم العرفي هو ارشاد إلى جزئيتهما لها ، وإذا أمر باتيانها مع الطهارة فيستفاد منه عند أهل العرف ارشادا إلى شرطيتها لها ، وكذا إذا أمر باتيان بيع الصرف مع التقابض في المجلس فهو ارشاد إلى شرطيته له.
وفي ضوء هذا البيان : قد تبين ان هذه النواهي مقيّدة لاطلاق العبادة والمعاملة بغير الحصة المنهي عنها ، فلا تنطبق الطبيعة المأمور بها على هذه الحصة المنهي عنها ، فهذه الحصة خارجة عن حيز الأمر فلا يمكن الحكم بصحتها ابدا ، لأن الصحة تنتزع من انطباق المأمور به على الفرد المأتي به. وكذا الأمر في المعاملات ، فلا يمكن الحكم بصحتها عند تخصّصها بهذه الخصوصية المنهي عنها نحو بيع الصرف بلا تقابض في المجلس.
فبالنتيجة : لا يجتمع في هذه الموارد المذكورة أمر ونهي معا ، بل يكون النهي موجودا فيها.
الثاني : ان يكون لبيان حكم تحريمي فقط ، كالنهي عن الوضوء من الماء المغصوب وكالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ونحوهما ، فهذه النواهي تدل على حرمة متعلقها في الخارج ومبغوضيته.
ومن الواضح ان هذه النواهي توجب تقييد المأمور به بغير الفرد المنهي عنه ،