أمر بين أمرين ، يعني لا تكون معها الملاءمة الشديدة ، ولا يكون معها عدم الملاءمة.
فالأول : كالصلاة في المسجد جماعة أو فرادى ، لا سيما المسجد الحرام الجامع ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام.
والثاني : كالصلاة في الحمام.
واما مثال الصلاة التي لا تكون معها شدة الملاءمة فهي الصلاة في المنزل أو الصحراء مثلا ، فللصلاة في الدار مقدار من المصلحة والمزية ، ولكن تزداد تلك المزية في الموضع الذي كان تشخيص المصلحة بحاله ، أي بالفرد الذي له شدة الملاءمة مع الصلاة ومع الطبيعة المأمور بها. وتنقص المزية والمصلحة في الموضع الذي يكون تشخص الطبيعة المأمور بها بالفرد الذي ليست له شدة الملاءمة والمناسبة لهذا الفرد مع الصلاة التي تكون معراج المؤمن والمؤمنة ، ولأجل هذا ينقص ثوابها تارة ويزيد اخرى.
فبالنتيجة : يكون النهي في هذا الفرد لحدوث نقصان في مزية المصلحة ارشادا إلى الفرد الذي لا نقصان فيه ، او إلى الافراد التي لا نقصان فيها ، كالصلاة في المسجد أو في حرم المعصومين عليهمالسلام.
ويكون اكثر ثوابا وأجرا ، أي يكون الفرد غير المنهي عنه نهيا تنزيهيا اكثر ثوابا ، فيكون الفرد المنهي عنه اقلّ ثوابا ، كالصلاة في الحمام وفي المقابر مثلا.
فان قيل انه يلزم اشكالان ، إذا كانت الكراهة في العبادات بمعنى اقلية الثواب :
الأول : انّ صلاة الفرادى مثلا اقلّ ثوابا بالقياس إلى صلاة الجماعة ، فلتكن مكروهة ، والحال انها ليست بمكروهة بالاجماع ، لعدم الدليل على كراهتها كتابا وسنة.
والثاني : انه يلزم ان تكون الصلاة في المنزل مثلا مستحبة قياسا إلى الصلاة في الحمام إذ هي افضل منها لخلوّها عن الملاءمة غير المناسبة ، في حين ان ملاك