متعددة ، وان كان يكفي في عدم هذا الشيء عدم واحدة منها كالصلاة التي تكون لها مقدمات عديدة من الطهارة والستر والمكان المباح والاستقبال ، فبعدم الطهارة تنعدم الصلاة شرعا ، إلا انه في ظرف عدم الجميع يستند عدمه إلى عدم الجميع ، لأن استناده إلى عدم واحدة بعينها ترجيح بلا مرجح ، ففي ظرف عدم المقتضي ، وعدم الشرط ، ووجود المانع ، يستند العدم إلى الجميع ، أي إلى عدم المقتضي وإلى عدم الشرط وإلى وجود المانع مثلا.
ولاحتراق الجسم مقدمات من وجود النار ومن محاذاته لها ، ومن عدم رطوبته. فالأول هو المقتضي ، والثاني هو الشرط ، والثالث هو عدم المانع ، فاذا كان الجميع موجودا يستند الاحراق إلى الجميع ، فاذا كان الجميع مفقودا يستند عدم الاحراق إلى الجميع ، فلا وجه لاستناد العدم إلى عدم المقتضي ، كاستناد عدم الاحراق إلى عدم النار ، او إلى عدم الشرط بعينه كاستناد عدم الاحراق إلى عدم محاذاته للنار أو إلى وجود المانع بعينه.
ففي فرض فعل الصلاة وترك الازالة يستند عدم الازالة إلى عدم ارادة الازالة وفعل الصلاة معا ، أي إلى عدم المقتضي وإلى عدم الشرط معا ، فيرجع الدور الذي ذكر سابقا.
فأجاب المصنف عن الاشكال المذكور : (ان ذلك مسلّم) أي قولكم صحيح حيث لا يكون عدم بعضها متقدما بحسب الرتبة على عدم بعضها الآخر ، وإلا كان عدم بعضها المتقدم رتبة هو المتعين في الاستناد ، وعدم الارادة وعدم القدرة متقدمان على وجود الضد لأن الضدين مسبوقان بإرادتين وقدرتين ، فارادة كل منهما في رتبة ارادة الآخر ، كما ان القدرة على كل منهما ، التي هي شرط له ، في رتبة القدرة على الآخر كذلك.
مثلا : كل واحد من حركة الضدين وسكونها يحتاج إلى العلة التي هي وجود المقتضي ، ووجود الشرط ، وفقد المانع ، والمراد من المقتضي الارادة ، والمراد من