عدم صدق ترك الخروج بسبب ترك الدخول رأسا ، فمن لم يخرج عن الغصب لعدم دخوله فيه لا يصدق عليه إلا انه لم يدخل الغصب ، ولا يصدق عليه انه لم يخرج عنه إلا بنحو القضية السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ يقال حينئذ ان الداخل ليس بخارج ، والحال ان الداخل ليس بمتحقّق في الخارج ، مثل أن يقال لشخص ان ابنك ليس بعالم إذا لم يتزوّج.
وهكذا : فمن لم يشرب الخمر لأجل عدم وقوعه في التهلكة التي يعالجها بسبب شرب الخمر لم يصدق عليه انه ممن لم يشرب الخمر في التهلكة إلا على نحو القضية السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع ، لأنّه يقال حينئذ الشارب ليس بواقع في التهلكة ، والحال انه ليس بشارب ، بل يصدق ان غير الشارب ليس بواقع في التهلكة ، كما لا يخفى.
وبالجملة لا يكون الخروج بعد الدخول بلحاظ كونه سببا للتخلص عن الحرام إلا مطلوبا للمولى ، والحال انه يستحيل ان يتصف الخروج بالمبغوضية ويستحيل ان يحكم المولى على الخروج بغير المطلوبية وذلك لعدم ترخيص المولى بالبقاء فلا بد أن يأمر به فيكون محبوبا ومطلوبا له ، فثبت المدعى.
في جواب المصنّف
قوله : قلت ...
اجاب المصنّف عن استدلال القائل بكون الخروج مأمورا به وواجبا بأن هذا غاية ما يمكن ان يستدلّ على كون الخروج المنحصر به التخلص من الحرام وهو البقاء في الدار المغصوبة ، أي ليس استدلالا على كونه مأمورا به على طريق آخر أدق واتقن من الاستدلال المذكور ، لأن المستدل تمسك بالدليل العقلي في طي الاستدلال في الموضعين :
الأول : قال واما التصرف بالخروج ...