وقال ان ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول ، وكذا قال ان ترك الشرب بترك الوقوع في الهلاك ليس في الحقيقة إلا ترك الوقوع فيه.
فبالنتيجة : ترك الخروج قبل الدخول غير مقدور فليس بمنهي عنه وحرام ، وقد اجاب المصنّف القائل بحرمة الخروج بانا لو سلّمنا عدم صدق ترك الخروج على فرض ترك الدخول إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع فلا يكون تركه مقدورا حتى يقال انه منهي عنه.
ونقول : ان هذا الكلام غير ضائر بحرمة الخروج بعد تمكن المكلف من ترك الخروج بسبب تمكنه من ترك الدخول ، وبعد تمكنه من فعل الخروج لأجل تمكنه من الدخول الذي هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة لأنه يقال ان غير الداخل في ارض الغير ليس باقيا فيها.
ومن الواضح ان هذا التمكن من ترك الخروج عقلا ولو بواسطة ترك الدخول يكفي في صحة النهي عن الخروج عقلا وشرعا.
والبيان الواضح لكيفية التمكن من الخروج والشرب ، ان المكلف يوقع نفسه في المهلكة ، أو يدخل الدار المغصوبة بسوء اختياره ، فيعالج بشرب الخمر ويتخلص عن الغصب بالخروج أو يختار ترك الدخول.
هذا بيان لكيفية التمكن من ترك الخروج ، ومن ترك الشرب ، وترك الوقوع في المهلكة ، والدار المغصوبة لئلا يحتاج إلى التخلص والعلاج ، فالخروج مقدور بواسطة الدخول ، كما ان تركه مقدور ايضا من جهة ترك الدخول رأسا ، فيكون منهيا عنه وحراما ، ويكون تركه مطلوبا شرعا.
في الاشكال الثالث على المصنّف
قوله : فان قلت كيف يقع مثل الخروج والشرب ...
فاستشكل القائل بكون الخروج مأمورا به وواجبا على المصنّف بان إذا امتنع