الجمع بين حرمة المقدمة ، وهي الخروج ، ووجوب ذيها ، وهو التخلص من الغصب المحرم ، فاما ان يسقط الوجوب فلا باعث على الخروج ، أو يسقط التحريم ، ولم يقل احد بسقوط وجوب التخلص عن الغصب ، فلا بد من سقوط حرمة الخروج ، وهو المطلوب ، لأنه إذا كان حراما ومنهيا عنه فلا بد من القول بسقوط وجوب التخلص عن الغصب لوجود المنافاة بين امتناع المقدمة المنحصرة شرعا ، وبين وجوب ذيها ، فحينئذ اما أن نقول بوجوب الخروج والتخلص معا ، أو بحرمتها ، أي حرمة المقدمة ، لأن ايجاب ذي المقدمة مع حرمة المقدمة الوجودية يكون تكليفا بغير المقدور وهو قبيح ، والعقل حاكم مستقلا بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة او عقلا.
وعليه فالخروج والشرب واجبان وان كانا بسوء الاختيار.
في جواب المصنّف عنه
قلت : اولا : ان الممنوع شرعا كالممتنع عادة أو عقلا في استحالة التكليف ، من جهة ان المنع الشرعي موجب لمنع العقل ، وفي ظرف المنع العقلي عن المقدمة لا يترتب البعث العقلي على ايجاب ذي المقدمة ، لتضاد حرمة المقدمة المنحصرة الوجودية ووجوب ذيها ، كما ان التضاد موجود بينهما إذا كانت المقدمة ممنوعة عقلا أو عادة. اما إذا كان العقل غير مانع من الاتيان بالمقدمة ، بل يبعث إلى اتيانها ارشادا لكونها اقل المحذورين واخف القبيحين في نظره ، فلا مانع حينئذ من ايجاب ذيها ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
وثانيا : لو سلم ان الممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، ولو سلم التنافي بين وجوب ذي المقدمة (كالتخلص عن الغصب وحفظ النفس) وبين حرمة المقدمة الوجودية المنحصرة حتى في مورد حكم العقل بوجوب المقدمة ، إذ يتوقف التخلص بحسب الوجود الخارجي على الخروج فقط وأنهما لا يجتمعان.
فنقول : ان الساقط هو الخطاب الشرعي والايجاب المولوي بذيها ، فالمولى