اختياري يصح التكليف به ، بل المقصود من صحة التكليف بهما جواز تعلق التكليف قبل ان يصل المكلف به إلى الوجوب او الامتناع.
فالقول المذكور لا يدل على جواز التكليف بما لا يطاق وبغير المقدور الخارج عن ارض الغير واما غير الخارج فلا يقدر على الجمع بينهما لدوران الامر بين المحذورين وهما فعل الخروج وتركه في زمان واحد وان علقا على الدخول ، بل هو اجنبي عن هذا ولا ربط له في مقام البحث كما لا يخفى.
في استدلال المحقق القمي
قوله : فانقدح بذلك فساد الاستدلال ...
فاستدل المحقق القمي قدسسره لاثبات كون الخروج واجبا ومأمورا به ، وحراما ومنهيا عنه ، بأن الأمر بالتخلص من الغصب وان النهي عن الغصب دليلان يجب اعمالهما معا ، فيجب على المكلف تخلص نفسه عنه ، وهو لا يمكن إلا بالخروج بعد الدخول. فيكون الخروج واجبا غيريا عليه لمقدميته للتخلص ، ويكون حراما لكونه مصداقا للغصب ، ولا موجب لتقييد احد الدليلين عقلا مثل ان تقيّد حرمة الغصب بغير الخروج حتى يكون واجبا فقط ، أو يقيد وجوب المقدمة بغير الغصب المحرم كي يكون حراما لا غيره.
وذلك لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين. فباعتبار انطباق عنوان التخلص يكون الخروج واجبا ، وباعتبار انطباق عنوان التصرف في مال الغير بغير إذنه يكون حراما ومحرما ، لأن منشأ توهم الاستحالة ، أي استحالة اجتماع الوجوب والحرمة ، في الخروج لا يخلو من احد امرين على سبيل منع الخلو إما أن يلزم اجتماع الضدين (الوجوب والحرمة) في الخروج الشخصي. هذا إذا قلنا بان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون ، وان تعدد الجهة لا يوجب تعدد ذي الجهتين كما هو الاظهر.