حال ولو كان بسوء اختيار المكلف والعبد ، وان قول العلماء (رض) الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار في قبال الاشاعرة ، ولا دخل له فيما نحن فيه وهو عدم جواز التكليف بما لا يطاق ، وان قاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار لا خطابا ولا عقابا كما في الكفار ، أو لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا كما في المضطر إلى الخروج بسوء الاختيار عن ارض الغير ، فيصح عقابه عليه عقلا ولا يصح خطابه به فعلا للاضطرار المسقط للتكليف التحريمي لصدق عنوان الغصب والظلم عليه بسوء الاختيار ، او الايجابي.
في ثمرة الأقوال
قوله : ثم لا يخفى انه لا اشكال في صحة الصلاة مطلقا ...
شرع المصنّف قدسسره بهذا في تبيان ثمرة القول بالخروج عن الارض المغصوبة إذا دخلها المكلف بسوء الاختيار ، وقال انه لا اشكال في صحة الصلاة فيها من غير فرق بين كون الصلاة مع الاضطرار إلى الغصب ، كأن حبسه الظالم فيها ، او بدون الاضطرار اليه ، كأن ث دخل فيها بسوء الاختيار ، وبين كونها في حال الخروج أو في حال الدخول أو في حال البقاء فيها. ففي جميع هذه الصور تصح الصلاة فيها على القول بجواز الاجتماع لعدم سراية كل واحد من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، فيتعدد المتعلق قهرا كما هو رأي المجوّزين.
والتفصيل : اما صحتها بدون الاضطرار إلى الغصب فواضحة ، واما مع الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار فلأن المجوّز وان اعتبر المندوحة في فعلية الوجوب والحرمة ولا مندوحة في هذا الفرض ، ولكن التكليف بما لا يطاق غير قبيح إذا كان المكلف هو السبب له ، لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. واما إذا كان الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار فلا بد من ان يلتزم بسقوط النهي عن الغصب حينئذ وبقاء الامر ، فتصح الصلاة قهرا.