واما على القول بالامتناع فكذلك تصح الصلاة في الارض المغصوبة مع تحقق شروط ثلاثة :
الأول : ان يكون اضطرار المكلف إلى الغصب من غير سوء اختياره ، كأن حبسه الجائر فيها ، لأن النهي عن الغصب ساقط بواسطة الاضطرار ، فأمر الصلاة باق بلا معارض.
الثاني : ان يكون الاضطرار إلى الغصب بسوء الاختيار ، كما إذا دخل فيها باختياره ، ولكن وقعت الصلاة حال الخروج موميا للركوع والسجود ، بناء على القول بكون الخروج مأمورا به بلا اجراء حكم المعصية عليه ، فكأنّ وقوعها في المكان المباح وفي الفضاء المباح.
الثالث : ان يكون الاضطرار إلى الغصب المحرم بسوء الاختيار ، ولكن لم تقع الصلاة في حال الخروج عنها فصحتها حينئذ مشروطة بشرطين :
١ ـ غلبة ملاك الأمر على ملاك النهي عند التعارض ، فيقدم الغالب منهما على المغلوب منهما ، ولا ريب ان مصلحة الصلاة غالبة على مفسدة الغصب ، فيقدم الاقوى منهما ، وإلّا لم يكن وجه لصحتها على القول بالامتناع.
٢ ـ ان تقع الصلاة في ضيق الوقت ، فاذا قدمت مصلحة الصلاة على مفسدة الغصب فاذن يسقط النهي ويبقى الأمر.
واما الصلاة في ارض الغير في سعة الوقت فالصحة وعدمها متفرعان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء على نحو الايجاب للنهي عن ضده ، وعلى اقتضائه له ، فالصلاة في الدار المغصوبة ، والصلاة في المكان المباح ، ضدان ، لانهما فردان للصلاة المأمور بها ، كما ان زيدا وعمروا ضدان لانهما فردان للإنسان ، هذا أولا.
وثانيا : لأنه يسقط الغرض ، ويحصل الامتثال باتيان كل واحد من الفردين ، فلا يبقى مجال للفرد الآخر ، مثلا إذا أتى المكلف الصلاة في المكان المباح فقد سقط الغرض وحصل الامتثال ، فلا حاجة إلى الاتيان بفرد آخر ، كما إذا أمر المولى