وان قلنا في صورة الشك في الجزئية والشرطية بان اجراء البراءة لنفي الجزئية ـ كالسورة ـ أو لنفي الشرطية ـ كاتيانها أول الوقت ـ لا يوجب الجزم بالصحة وبفراغ الذمة ، بل يحتمل معه بطلان العمل المأتي به واقعا على تقدير الجزئية أو الشرطية واقعا. فيمكن القول بوجوب الاحتياط فيه للشك في سقوط التكليف الناشي من الشك في الاتيان بموضوع التكليف.
وأما إجراء البراءة في المقام عن الحرمة الفعلية فيوجب الجزم بصحة المجمع والصلاة فيعلم بسقوط التكليف ، إذ المانع من صحة المجمع هو الحرمة الفعلية الموجبة لصدق عنوان المعصية على فعل المجمع ، فلا يمكن التقرب المعتبر في العبادة ، فاذا أجرينا البراءة لنفي الحرمة أمكن التقرب بالمجمع لعدم كونه معصية واقعا ، فالحرمة الفعلية مرفوعة بالبراءة العقلية وبالبراءة النقلية.
أما الأولى فهي قبح العقاب بلا بيان.
وأما الثانية فهي رفع التكليف المشكوك بسبب حديث الرفع وحديث السعة وحديث الاطلاق ، لأنها معمول بها عند الأصحاب (رض).
هذا مضافا إلى ان وظيفة المكلف عقلا هي الاتيان بالواجبات والاجتناب عن المحرمات بعد ثبوت التكليف شرعا ، واما دفع المفسدة بما هي أو استيفاء المصلحة بما هي فليس بواجب لا عقلا ولا شرعا ، فلو علم المكلف بوجود مصلحة في فعل أو بوجود مفسدة في فعل آخر مع عدم العلم بثبوت التكليف من قبل الشارع المقدّس ، فلا يجب عليه استيفاء الأولى ولا دفع الثانية.
وأما مع العلم بثبوته فالواجب عليه امتثال ذلك التكليف المعلوم ، فالواجب على كلّ مكلف بحكم العقل انما هو اداء الوظيفة الشرعية وتحصيل الأمن من العقاب الأخروي ، لا ادراك الواقع بما هو واقع واستيفاء المصالح ودفع المفاسد.
وعلى طبيعة الحال فلا يمكن ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب من