ناحية هذه القاعدة المذكورة ، بل لا بد من الرجوع إلى مرجحات وقواعد أخر لتقديم أحدها على الآخر ان كانت موجودة وإلا فيرجع إلى الاصول العملية ، فلا محل لهذه القاعدة في المقام أصلا وأبدا.
استدراك المصنّف قدسسره
قوله : نعم لو قيل بأنّ المفسدة الواقعية الغالبة مؤثرة في المبغوضية ...
لا يخفى ان المصنّف قدسسره قد أثبت صحة المجمع بسبب البراءة العقلية والنقلية عن حرمته الفعلية ، نعم لو قلنا بأن المفسدة ، أي مفسدة الغصب ، واقعية لا علمية ، وغالبة في الواقع على مصلحة الصلاة في الأرض المغصوبة ، فهي مؤثرة في المبغوضية ، أي مبغوضية المجمع ، فمع احتمال تأثيرها فيها لا تنفع البراءة عن حرمته الفعلية ، لأنها رافعة للحرمة الفعلية ، وليست برافعة لاحتمال غلبة المفسدة الواقعية المؤثرة في المبغوضية.
فاذا احتملنا مبغوضية المجمع فلا يمكن ان يتمشى من المكلف قصد القربة ، فتجري قاعدة الاشتغال بالواجب العبادي وهي محكمة. ولو قلنا بالبراءة العقلية والنقلية في صورة الشك في اجزاء الواجب وشرائطه ، مثلا ، إذا شككنا في اعتبار شيء على نحو الشطرية أو الشرطية في المأمور به وعدم اعتباره ، إما لفقد النص وإما لاجمال النصف وإما لتعارض النصين ، فقد اجرينا البراءة العقلية والنقلية في هذا المورد لكون الشك في التكليف ، ولكون الشبهة حكمية ، وهي مجرى البراءة باتفاق الاصوليين والاخباريين ، ولكن الشك في المقام في حصول ما يعتبر قطعا في المأمور به وهو قصد القربة.
فكان الشك في المحصل وهو مجرى الاشتغال بحكم العقل ، فلا بد من اتيان الصلاة خارج الدار المغصوبة إذ احراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتية الواقعية