كافيان في تأثيرهما في المبغوضية ، ولذا كان العلم بمجرد حرمة الشيء موجبا لتنجز حرمته على ما هي عليه بمرتبتها القوية أو المتوسطة أو الضعيفة.
قوله : فتأمّل ...
وهو اشارة إلى ان للمفسدة ثلاث مراتب :
احداها : مغلوبة بالاضافة إلى مصلحة الواجب ، نحو التصرف في ارض الغير بغير إذنه وانقاذ المؤمن إذا توقف عليه.
وثانيتها : مساوية بالنسبة إلى المصلحة ، نحو السفر إلى بلاد الهند ، مثلا إذا تساوتا.
وثالثتها : غالبة عليها ، مثلا إذا صلى المكلف في المكان ولكنه مبتلى بالمعصية المهمة نحو الزنا واشباهه ، فاذا زاحمت المفسدة المصلحة فالمؤثرة في المبغوضية هي الغالبة منها دون الأخريين ، فمجرد احراز المفسدة يكفي في تأثيرها في المبغوضية إذا كانت غالبة قوية واقعا ، وذلك مشكوك في المجمع ، فندفعه بالأصل ، أي اصالة عدم الغلبة ، في ظرف الشك ، فالصلاة في الدار المغصوبة ليست بمبغوضة ، فلا محالة هذه محبوبة ، إذ لا نقص فيها لا كما ولا كيفا ولا جزء ولا شرطا ، أعم من الشرط العقلي كقصد القربة ومن الشرط الشرعي نحو الطهارة والاستقبال ونحوها. فأثبت مدعاه وهو صحة الصلاة والمجمع.
أو قوله فتأمل اشارة إلى أن احراز الحرمة لا ينفع بحال المستدل مع احراز المصلحة المحتملة غلبتها على المفسدة ، إذ حينئذ يكون المجمع كالفعل الذي لم يحرز انه ذو مصلحة أو مفسدة فلا يستقل العقل في الفعل المذكور بحسنه او قبحه فلا مانع من التقرب به ، فكذا المجمع في المقام.
فان قيل : حرمة الغصب في المجمع محرزة ، واحرازها يكفي في تنجز مرتبتها القوية إذا كانت قوية غالبة واقعا ، وفي استحقاق العقاب ، أي عقاب لتلك