بالمعنى الأعم.
وبالمعنى الاول : تختص بالعباديات المقابلة للتوصليات.
وبالمعنى الثاني : تشمل العباديات والتوصليات معا.
وليس المراد من العبادة المذكورة في العنوان احد هذين المعنيين ، بل المراد بها المعنى المذكور في كلام الشيخ الطبرسي رضى الله عنه المنسوب الى العرف واللغة ، او ما لو تعلق به أمر لكان عبادة بالمعنى الاول من المعنيين.
فالغرض من عقد الامر الرابع تعيين المراد من العبادة التي يقع البحث عن اقتضاء النهي فسادها ، ودفع ما قد يشكل الأمر في تصوير تعلق النهي بالعبادة ، فانها ليست إلّا ما تعلق به أمر عبادي لا يكاد يسقط إلّا بقصد القربة ، فما تعلق به أمر عبادي فكيف يعقل تعلق النهي به وما هذا إلّا اجتماع النقيضين ، فلا يعقل ان يقال ان النهي يدل على فسادها أم لا.
ولأجل هذا المطلب كشف المصنّف القناع عن وجه العبادة ، وقال المراد من العبادة في مقام البحث ما يكون بنفسه وبذاته وبعنوانه عبادة وخضوعا وتذللا لله تعالى وموجبا للتقرب المعنوي بحضرته المقدسة مع قطع النظر عن أمره ، بشرط ان لا تأتي حرمتها من قبل النهي عنها كالسجود له تعالى والخضوع له تعالى وتسبيحه وتقديسه له جلّ وعلا لان السجود غاية الخضوع والخشوع ، وهي تتحقق بوضع الجبهة على الارض بقصد التذلل ، وهذا العنوان لا يليق إلّا له تعالى لانه جلّ وعلا اهل لا غيره ، لانه عين الكمال ، فيعقل حينئذ تعلق النهي بها.
أو المراد بالعبادة ما لو تعلق الأمر به لكان أمره أمرا عباديا بحيث لا يسقط أمره إلّا إذا أتى به بنحو القربى كسائر امثاله ومثل المصنّف بصوم العيدين وبالصلاة في ايام العادة الحيضية ، فانقدح ان العبادة على نوعين :
الاول : ان عبادية العبادة ذاتية لا تناط بأمر المولى الجليل عزّ اسمه ، فاذا تعلق النهي بها فلا يخرجها عن عنوان العبادية والخضوع والتذلل ، بل يخرجها عن