عنوان المقربية الى ساحة المولى ، كالسجود لله تعالى.
والثاني : ان عباديتها تقديرية منوطة بأمر المولى فلو أمر بها لكانت عبادة ، وإلّا فلا فيعقل حينئذ ايضا تعلق النهي بها كما تعلق النهي التنزيهي بصوم العيدين والنهي التحريمي بالصلاة والصوم في ايام الحيض إذ الأمر ، أي تعلقه ، تقديري لا لولائي.
فالعبادة في العنوان لا بد أن يكون المراد منها احد هذين المعنيين المذكورين في كلام المصنّف والطبرسي قدسسرهما حتى يصح تعلق النهي بها.
وبتقرير اوضح : ان المراد بالعبادة في عنوان المسألة ليس العبادة الفعلية لاستحالة اجتماعها مع الحرمة الفعلية. إذ معنى حرمتها فعلا كونها مبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب الى المولى بها ، ومعنى كونها عبادة فعلا كونها محبوبة للمولى ويمكن التقرب اليه بها ، وعلى طبيعة الحال يستحيل اجتماعهما في شيء واحد ، بل المراد منها العبادة الذاتية أو الشأنية ، بمعنى أنه إذا افترضا تعلق الأمر بها فقد كانت عبادة فمثل هذه العبادة إذا وقعت في حيز النهي فقد صار موردا للنزاع. وان هذا النهي يدل على فسادها أم لا يدل عليه.
ومثال العبادة الذاتية السجود له تعالى واشباهه من التحميد والتقديس له جلّ وعلا ومثال العبادة الشأنية كالصلاة في ايام الحيض وصوم يومي العيدين ؛ وليس المراد منها في عنوان المسألة ما أمر به لأجل التعبد به.
وليس المراد منها في عنوان المسألة ما يتوقف صحته على النية. وليس المقصود منها في العنوان ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء ، وان عرّفت العبادة بكل واحد من هذه التعريفات المذكورة آنفا. فالعلّامة الانصاري رضى الله عنه عرّف العبادة في التقريرات ب (ما أمر به لأجل التعبّد به). والمحقّق القمي رضى الله عنه عرّفها تارة ب (ما يتوقف صحته على النية) ، واخرى عرّفها ب (ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء) ، وتبعهما الاصوليون.