فلو كان المراد منها في العنوان احد هذه المعاني لما امكن تعلق النهي بها. إذ في التعريف الاول لوحظ وجود الأمر الفعلي فيها ، وهو يدل على كون متعلقه عبادة فعلية ، فلو تعلق النهي بها للزم اجتماع المحبوبية والمبغوضية في شيء واحد بعنوان واحد وهو محال.
وفي الثاني اعتبرت النية والمراد منها قصد القربة وهو فرع تحقق الأمر ، وهو يدل على كون المأمور به محبوبا للمولى ، فلو تعلق النهي به وهو يدل على كون المنهي عنه مبغوضا للزم محذور اجتماع الضدين في شيء واحد بعنوان واحد.
وفي الثالث : أخذ قيد المصلحة. غاية الأمر انها لا تنحصر في شيء خاص كالنهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة مثلا.
وهي تنادي بأعلى صوتها على وجود الحكم وهو يدل على وجود الأمر الفعلي. وعلى طبيعة الحال فلو تعلق النهي بها للزم المحذور المذكور كما لا يخفى.
فبالنتيجة : لا يمكن تعلق النهي بالعبادة لو كان المراد منها في العنوان احد هذه المعاني كما لا يخص. هذا اولا.
وثانيا : [على التعريف الثالث] : يلزم الاشكال من حيث عدم الطرد وعدم مانعية الاغيار ، ومن حيث العكس وعدم جامعية الافراد.
اما الاول : فلدخول بعض الواجب التوصلي في التعريف الثالث : نحو توجيه الميت المسلم حال الدفن الى القبلة إذ لا يعلم انحصار مصلحته في شيء مع كونه توصليا.
واما الثاني : فلخروج بعض الواجب العبادي عنه ، وذلك نحو الوضوء ، إذ تعلم مصلحته وهي الطهارة المعنوية والنورانية القلبية والنظافة الجسمية مع كونه عباديا. هذا ويلزم الدور على التعريف الثاني.
بيانه : معرفة العبادة تتوقف على معرفة صحتها ، من باب توقف معرفة المعرّف (بالفتح) على معرفة المعرّف (بالكسر) وعلى معرفة جميع اجزائه ومن