ولا شرعا ، كما في النظر إلى المرأة الاجنبية والمعاشرة معها فانهما متلازمان نوعا ، والحال ان الاول حرام لأنه ملازم للواجب ، واما انه لا بد ان يكون واجبا بالفعل لأجل التلازم بينه وبين الازالة الواجبة فلا يكون عليه دليل اصلا ، بل قام الدليل على خلافه وذلك لأن الشارع المقدس إذا أمرنا باحد المتلازمين فالأمر بالملازم الآخر لغو وبلا فائدة.
مثلا : إذا أمرنا باستقبال القبلة فالأمر باستدبار الجدي بلا فائدة ، وكذا إذا امر بالازالة فالأمر بعدم الصلاة ، أي الامر بتركها ، يكون لغوا ، فانه من ملازمات وجود المأمور به في الخارج سواء كان متعلقا للامر أم لم يكن من متعلقاته ، وما كان كذلك فلا يمكن تعلق الأمر به. نعم يلزم أن لا يكون عدم الصلاة حراما ومنهيا عنه ، وإلا لا نجرّ إلى تكليف ما لا يطاق ، لأنه لو كان كذلك لكان فعلها واجبا في زمان الازالة وهو غير مقدور للمكلف.
فبالنتيجة ان عدم الصلاة الذي يلازم الواجب الفوري حكمه الواقعي حرمة ، ولكنها ليست فعلية منجزة من اجل الملازمة بينها وبين والواجب الأهم وهو الازالة ، فعدمها في الظاهر يكون بلا حكم فعلي ، فان قيل انه يلزم عليه خلو الواقعة عن الحكم وهو مستحيل على مذهب الخاصة ، قلنا ان المستحيل انما هو خلوها عن الحكم الواقعي الاولي ، أما خلوها عن الحكم الظاهري الفعلي فليس بمستحيل ، كما ورد في المعتبر ان الله تعالى سكت عن اشياء ولم يسكت عنها نسيانا.
وحيث لا وجوب لعدم الصلاة فلا حرمة للصلاة من جهة التلازم والملازمة ايضا ، كما انه لم تكن الحرمة لها من اجل المقدمية ، بل هي باقية على الحكم الواقعي الاولي من الوجوب ، لكنه لا يبعث المولى نحوها لاقوائية ملاك الازالة عند المولى ، وعليه فلا حكم لعدم الصلاة بحسب الظاهر كما انه لا حكم للصلاة من جهة التلازم فعلا أيضا ، أي فلا حرمة للصلاة من جهة تلازم عدمها مع الازالة الواجبة كي يكون عدمها واجبا ويكون فعلها حراما ومنهيا عنه ، بل هي على ما هو عليه في الواقع