الموجود على رفع الضد الآخر الموجود ، كتوقف وجود البياض على رفع السواد الموجود في قرطاس ، وبعدم توقف وجوده على رفع السواد المعدوم ، وقال بالمقدمية في الأول دون الثاني.
فتلخّص مما ذكر عدم حرمة الصلاة من باب ان عدمها مقدمة للازالة وهي واجبة وجوبا فوريا ، فلا بد ان يكون ترك الصلاة واجبا من باب المقدّمية للواجب المطلق الفوري ، فلا محالة من أن يكون فعل الصلاة حراما. لكن عرفت ان المقدمية مردودة عند المصنف قدسسره ، فتأمل في اطراف ما ذكرناه فانه دقيق لكون المسألة عقلية وجدانية وليست تعبدية محضة ، ولأجل هذا يكون المطلب أولى بالدقة.
قوله : وأما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الكم ...
قال المصنف قدسسره : انا سلّمنا ان عدم الضد ليس بمقدمة للضد الآخر كعدم الصلاة لا يكون من المقدمات الوجودية للازالة كما سبق هذا مفصلا.
وهنا لا محالة يكون عدم احد الضدين ملازما لضد الواجب ، والحال ان ملازم الواجب واجب ، كالقيام الذي يكون ملازما للصلاة الواجبة.
مثلا عدم الصلاة ملازم للازالة الواجبة وجوبا فوريا ، وكل ملازم الواجب واجب فاذا كان عدم الصلاة واجبا فلا محالة يكون فعلها حراما ومنهيا عنه.
والحال ان النهي في العبادات يقتضي فساد المنهي عنه ، فهي باطلة قطعا.
فأجاب المصنف قدسسره بقوله : (وأما من جهة عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم) يعني غاية ما يقال في المقام من اجل الملازمة بين عدم الصلاة وبين وجود الازالة في الوجود الخارجي انه لا يجوز ان يكون احد المتلازمين في الوجود الخارجي محكوما فعلا بحكم على خلاف حكم المتلازم الآخر ، مثل ان تكون الازالة واجبة وان يكون عدم الصلاة حراما ، واما انه فلا بد أن يكون احدهما محكوما بمثل حكم المتلازم الآخر بحيث إذا كان احدهما واجبا كان الآخر واجبا ايضا وإذا كان احدهما حراما كان الآخر حراما ايضا فلا يكون عليه دليل لا عقلا