محل النزاع إذ قال البعض بدلالة النهي المتعلق بنفس العبادة على الفساد ، وقال البعض الآخر بعدم دلالته عليه كما سيأتي. هذا حكم القسم الاول.
وكذا القسم الثاني داخل في محل النزاع بلحاظ ان جزء العبادة عبادة ، إذ الكل عين اجزائه ، فاذا كان الأمر بالكل عباديا كان كل واحد من الاوامر الضمنية المتعلقة بكل واحد من الاجزاء عباديا.
اما القسم الاول : وهو النهي المتعلق بذات العبادة فلا شبهة في دلالته على الفساد وفي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.
والسر في ذلك ان العبادة المنهي عنها كصلاة الحائض وصوم يومي العيدين وسائر العبادة المحرمة إذا كانت محرمة فهي مبغوضة للمولى ، فلا يمكن التقرب بها إلى ساحة المولى عزّ اسمه لاستحالة التقرب بالمبغوض ، إذ هو مبعّد والمبعّد لا يكون مقربا ، وهذا معنى فسادها. ولا فرق في ذلك بين ان تكون حرمة العبادة ذاتية أو تشريعية.
نعم ، فرق بين الحرمتين من ناحية أخرى وهي ان صلاة الحائض إذا كانت حرمتها ذاتية فهي محرمة مطلقا ، وان كان الاتيان بها بقصد التمرين فحالها من هذه الناحية كحال سائر المحرمات.
وان كانت حرمتها تشريعية فهي ليست محرمة مطلقا بل المحرم منها حصة خاصة منها وهي الحصة المقترنة بقصد القربة ، إذ هي حينئذ تشريع عملي وهو عبارة عن الاتيان بالعمل مضافا إلى المولى جلّ جلاله.
فبالنتيجة : هو افتراء عملي ، وعلى طبيعة الحال لا تنطبق الطبيعة المأمور بها عليها ، لاستحالة كون المحرم مصداقا للواجب ، فاذن لا محالة تقع فاسدة.
واما القسم الثاني : وهو النهي المتعلق بجزء العبادة ، فلا اشكال في استلزام النهي فساد الجزء ، ولكن فساد الجزء لا يوجب فساد العبادة إلّا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال ، واما إذا لم يقتصر عليه ، واتى بعده بالجزء غير المنهي عنه