فتقع العبادة حينئذ صحيحة لعدم المقتضي لفسادها في هذا الفرض ، إلّا ان يستلزم ذلك موجبا آخر للفساد كالزيادة العمدية والقران بين السورتين (على القول بحرمة القران كما قال به بعض الفقهاء) ، ولكن قال اكثرهم بالكراهة.
مثلا : لو قرء المصلي في الركعتين الاوليين بعد فاتحة الكتاب سورة عزيمة كالعلق بتمامها فهي فاسدة ولا تفسد الصلاة إذا قرأ بعدها سورة القدر مثلا.
وفي ضوء هذا : ان النهي عن الجزء بما هو نهي عنه لا يوجب إلّا فساده دون فساد اصل العبادة والصلاة إلّا إذا قرأها بقصد الجزئية للصلاة لا بقصد القرآنية فيشملها حديث من زاد في صلاته فعليه الاعادة.
واما القسم الثالث : وهو النهي المتعلق بشرط العبادة ، فحرمته كما لا تستلزم فساده لا تستلزم فساد العبادة المشروطة بهذا الشرط ايضا ، إذا كان الشرط توصليا ، كما هو الغالب في شرائط العبادات ، كطهارة البدن واللباس والستر مثلا. فالنهي عنه لا يوجب فساده فضلا عن فساد العبادة المشروطة به.
والسرّ في ذلك : ان الغرض من الشرط التوصلي يحصل بصرف ايجاده في الخارج ، وان كان ايجاده في ضمن فعل محرم شرعا ، نحو التطهير للبدن واللباس بماء مغصوب ، فاذا طهّرهما به وصلى فهي صحيحة تامة لا اشكال فيها.
واما إذا كان الشرط عباديا ، كالوضوء والغسل والتيمم ، فالنهي عنه يوجب فساده لاستحالة التقرب بما هو مبغوض للمولى عظمت قدرته.
ومن الواضح ان فساد الشرط العبادي يستلزم فساد العبادة المشروطة به ، فاذا توضأ بماء مغصوب أو غسل به أو تيمّم بالتراب المغصوب وصلى ، فصلاته فاسدة لفساد شرطها المستلزم لفساد عبادة المشروطة به ، وهو واضح لا غبار عليه.
واما القسم الرابع : وهو النهي المتعلق بوصف الملازم للعبادة فحاله حال النهي عن العبادة باحد العناوين السالفة.
بيانه : ان النهي عن مثل هذا الوصف مساو للنهي عن موصوفه ، بلحاظ ان