للبيع ، اذ قوام البيع بأمور أربعة : البائع والمشتري والمثمن والثمن. وباقي الامور المذكورة في علم الفقه شروطه ، ونحو (لا تبع العنب بشرط ان يعمل خمرا) فبيع العنب منهي عنه ومبغوض للمولى بهذا الشرط ، وليس بمنهي عنه مطلقا ، وبلا شرط الفاسد المذكور ، ونحو (لا تأكل لحم البقرة الجلّالة) فأكل لحمها منهي عنه بلحاظ عنوان الجلّالية. هذا مثال للوصف المفارق ، اذ عنوان الجلّالية يزول عنها بالاستبراء المقرّر شرعا. ونحو (لا تنكح الأمة من غير اذن سيدها ومالكها) فنكاحها منهي عنه بلحاظ عدم الوصف الملازم للنكاح ، وهو اذن السيد والمالك.
كما ان تفصيل اقوال الاصوليين في دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته عليه ليس بمهم لنا لانها تزيد على العشرة ، والمقام لا يسع تفصيلها. هذا أولا.
وثانيا : ان اكثرها مردود عند المصنف قدسسره فلا جدوى للنقض والابرام فيها. فالمهم لنا بيان قول الحق في المسألة. وتحقيق الحق على نحو يظهر الحال في الأقوال ، أي على نحو ينقدح فسادها ، ولا بد من بسط المقال والبحث في مقامين :
المقام الأول : في العبادات
قدّم المصنف بحث العبادات على بحث المعاملات لأشرفيتها ، فقال متوكلا على الله تعالى ومعتمدا عليه : ان النهي المتعلق بنفس العبادة أو بجزئها من حيث كونه عبادة كتعلق النهي بقراءة العزائم الأربع. فالقراءة جزء عبادي لاشتراط قصد القرب عقلا فيها ، فيلحظ عنوان العبادية في الجزء والشرط والوصف يدل على فسادها.
اما اذا تعلق النهي بنفس العبادة نحو (لا تصل في الدار المغصوبة) فهي فاسدة ، لان النهي يدل على حرمتها ذاتا وعلى مبغوضيتها ، كما يدل على حرمة المنهي عنه ذاتا في سائر الموارد كالقتل والغصب وما شابههما من المحرمات الشرعية. واذا كانت محرمة ذاتا فلا يتمشى ممن المكلف قصد القربة في مقام