فالنسبة بينهما تباين. وقيل النسبة بينهما عموم مطلق ، فالتشريع أعم مطلقا ، والبدعة أخص مطلقا ، فكل بدعة تشريع ولا عكس في البين.
مضافا الى ان النهي في العبادات لو لم يكن دالا على الحرمة الذاتية فلا أقل من أن يكون دالا على الفساد لدلالة النهي على الحرمة التشريعية ، اذ النهي يدل على سقوط الأمر من صوم يومي العيدين ومن صلاة الحائض ، وعلى خروجهما عن عموم وجوب الصلاة في كل يوم وليلة ، وفي جميع الحالات ، وعن اطلاق وجوبها على كل مكلف مسلما كان أم كافرا ، ذكرا كان أم انثى. فاذا خرجت الصلاة ، أي صلاة الحائض ، عن تحتهما فلا يشملها العموم ولا الاطلاق ، واذا لم يشملها العموم ولا الاطلاق فليس لها أمر ، واذا لم يكن لها امر فلا يمكن قصد التقرب بفعلها ، فلو فعلتها بقصده لكان تشريعا فاسدا وهو يكفي في فسادها ، كما لا يخفى.
فان قيل : لا يقاوم النهي مع العمومات والاطلاقات لانها قطعية من حيث الصدور والسند ، لانها مستفادة من الكتاب العزيز والصحيح من الاخبار. وخبر النهي ظني الصدور والظني لا يقاوم القطعي ، فيكون لها أمر ، ويمكن قصد التقرب بفعلها.
قلنا : ان خبر النهي يتعارض معها في صلاة الحائض من حيث الدلالة فيقدم عليهما من باب تقدم الأظهر على الظاهر من حيث الدلالة ، لان دلالة النهي على الحرمة بالمطابقة ، ودلالتهما على وجوب صلاة الحائض بالتضمن ، فيكون مخصصا ، اي للعموم ، أو مقيدا للمطلق ، فلا يكون لها أمر كي يمكن قصد التقرب بفعلها.
والفرق بين العام والمطلق سيأتي ان شاء الله تعالى في محله.
نعم ، لو لم يكن النهي عن العبادة حقيقة بل عرضا ومجازا ، فهذا لا يدل على الحرمة الذاتية ، واذا لم يدلّ عليها فلا يدل على الفساد ، مثلا : اذا أمر المولى بالازالة ونهى عن تركها فهو يتعلق حقيقة بتركها ، وثانيا يتعلق بفعل ضدها ، ومن جملته فعل الصلاة فهي منهي عنها بالنهي التبعي.
ولا ريب ان فعل الصلاة مقارن مع ترك الازالة ، فلو قلنا بان الأمر بالشيء