لما كان العصيان ظاهرا في الدلالة على الفساد ، فاذا كان العصيان ظاهرا في النكاح غير الممضى ، فلا يدل على الفساد ، اذ عدم الإمضاء اعم من الفساد ، وكذا الحال في سائر الاخبار الواردة في هذا الباب ، إذ عدم عصيان الله فيها بسبب النكاح ، اي نكاح المملوك ، من غير اذن سيّده لا يدل على عدم العصيان التكليفي المستلزم للفساد ، بل يدل على عدم العصيان الوضعي غير المستلزم للفساد ، وهو خارج عن محل الكلام ، فراجعها وتأمل فيها حتى يكشف المطلب.
في قول أبي حنيفة والشيباني
قوله : تذنيب ...
حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي ، على الصحة حكي عن النعمان ابن المنذر المكنى بأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني دلالة النهي عن المعاملة على صحتها ، ونقل موافقة فخر المحققين (ولد العلامة قدسسرهما) معهما ، ولكن اختار المحقق صاحب (الكفاية) قدسسره التفصيل في المقام ، وقال : ان النهي اذا كان عن المسبب والملكية ، كالنهي عن بيع المصحف للكافر ، فالبيع بما هو سبب للملك منهي عنه ، لا بما هو هو. فالنهي عن البيع المذكور بلحاظ مسببه وهو الملك ، اي ملك المصحف الشريف للكافر ، وهو مبغوض للمولى ، او كان عن التسبيب ، كالنهي عن ايجاد السبب ، بما انه ينجر الى مسببه المبغوض ، كالنهي عن الظهار مثلا ، اذ هو سبب الفراق المبغوض لدى المولى ، اي فراق الزوجين عن الآخر.
فبيع المصحف الشريف والظهار مؤثران صحيحان ويترتب عليهما أثرهما ، وهو الملكية والفراق بين الزوجين ، وهما مبغوضان ، اذ لو كانا فاسدين لما ترتب عليهما اثرهما ، ولكن النهي عن البيع المذكور وعن الظهار الذي هو سبب الفراق لغوا ، وهو لا يصدر من المولى جلّ جلاله ، ففي هذين الموردين يدل النهي عن المعاملة على صحتها ، اذ لو كانت فاسدة لما كانت المعاملة المذكورة سببا. والقدرة